منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٩
وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة [١] أثواب: أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة، و ثوب آخر، و قميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، فإن قالوا: كفّنه في أربعة أو خمسة، فلا تفعل و عمّمني [٢] بعد بعمامة، و ليست تعدّ العمامة من الكفن إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد» [٣].
و عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «الميّت يكفّن في ثلاثة، سوى العمامة و الخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا [٤] يبدو منه شيء، و الخرقة و العمامة لا بدّ منهما و ليستا من الكفن» [٥].
الرابع: كفن المرأة المفروض مثل كفن الرجل،
لعموم قوله عليه السلام: «إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب» [٦].
الخامس: يستحبّ أن تزاد المرأة على كفن الرجل المستحبّ، لفافة لثدييها [٧] و نمطا، و تعوّض عن العمامة بقناع،
قاله الشيخ في أكثر كتبه [٨]. فيكون المستحبّ للرجل من الكفن خمسة أثواب عدا العمامة، و المرأة سبعة عدا العمامة.
و قال الشيخ في الاقتصاد: النمط: هو الحبرة، لأنّ الحبرة- بكسر الحاء و فتح الباء-
[١] م و ن: بثلاثة، كما في التهذيب.
[٢] أكثر النسخ: عمّمه، ح: و قال: عمّمه، كما في الوسائل، و ما أثبتناه من التهذيب.
[٣] التهذيب ١: ٢٩٣ الحديث ٨٥٧، الوسائل ٢: ٧٢٨ الباب ٢ من أبواب التكفين الحديث ١٠. و فيها:
«في أربعة أثواب».
[٤] أكثر النسخ: لئلّا.
[٥] التهذيب ١: ٢٩٣ الحديث ٨٥٦، الوسائل ٢: ٧٢٨ الباب ٢ من أبواب التكفين الحديث ١٢.
[٦] الكافي ٣: ١٤٤ الحديث ٥، التهذيب ١: ٢٩٢ الحديث ٨٥٤، الوسائل ٢: ٧٢٦ الباب ٢ من أبواب التكفين الحديث ١.
[٧] م، ق و ح: لثديها.
[٨] المبسوط ١: ١٧٦، النهاية: ٣١، الخلاف ١: ٢٨٤ مسألة- ٢٦، التهذيب ١: ٣٢٤، الجمل و العقود: ٤٩.