منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٨
و وجوب الثوبين يستلزم وجوب الثالث إجماعا.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«إنّما [١] الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب [٢] تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع [٣]» [٤]. و لأنّه أبلغ في الستر فكان أولى.
فروع:
الأوّل: لو لم يوجد إلّا ثوب واحد أجزأ،
لأنّه في [٥] محلّ الضرورة. و لو لم يكن الثوب شاملا ستر رأسه، و طرح على رجليه حشيشا [٦]، كما فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بحمزة [٧].
و لو لم يوجد إلّا ما يستر [٨] العورة وجب.
الثاني: يستحبّ أن يزاد الرجل حبرة عبريّة غير مطرّزة بالذهب، و خرقة لفخذيه
يكون طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر تقريبا يشدّ طرفاها على حقويه و يلفّ بالمسترسل منها فخذاه لفّا شديدا بعد أن يجعل بين أليتيه [٩] شيء من القطن.
الثالث: يستحبّ أن يزاد الرجل عمامة و ليست من الكفن.
روى الشيخ في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «كتب أبي في
[١] ص و ك بزيادة: كان.
[٢] توجد في هامش ح، كما في المصدر.
[٣] هامش ح بزيادة: و العمامة سنّة، كما في المصدر.
[٤] التهذيب ١: ٢٩٢ الحديث ٨٥٤، الوسائل ٢: ٧٢٦ الباب ٢ من أبواب التكفين الحديث ١.
[٥] لا توجد في غ.
[٦] ح و ق: جريشا، خا و يحتمل هامش ص: حريشا، ك: خشبة.
[٧] المستدرك للحاكم ١: ٣٦٥، أسد الغابة ٢: ٤٩، المعجم الكبير للطبرانيّ ٣: ١٤٥ الحديث ٢٩٤٠- ٢٩٤٢، كنز العمّال ١٠: ٤٢٩ الحديث ٣٠٠٣٦.
[٨] ق، ح و خا: ساترة.
[٩] بعض النسخ: أليته.