منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٩
و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لعائشة: «لو متّ قبلي لغسّلتك و كفّنتك» [١].
و الأصل في إضافة الفعل إليه أن يكون للمباشرة.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال في المرأة إذا ماتت: «يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها» [٢].
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال: «نعم، من وراء الثوب [٣]» [٤].
و عن المفضّل [٥] بن عمر، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سألته، من غسّل فاطمة عليها السلام؟ فقال: «ذاك [٦] أمير المؤمنين عليه السلام» [٧].
و في الحسن عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال: «نعم، إنّما يمنعها أهلها تعصّبا» [٨]. و لأنّه أحد الزوجين فجاز أن يغسّل الآخر كالزوجة.
احتجّ المخالف بأنّ هذه الفرقة تبيح نكاح الأخت، فوجب أن يحرم النظر إليها، كما
[١] سنن ابن ماجه ١: ٤٧٠ الحديث ١٤٦٥، سنن الدار قطنيّ ٢: ٧٤ الحديث ١١، ١٢ و ١٣، سنن البيهقيّ ٣:
٣٩٦، سبل السلام ٢: ٩٨ الحديث ١٩، نيل الأوطار ٤: ٥٨ الحديث ١.
[٢] التهذيب ١: ٤٣٧ الحديث ١٤١٠، الاستبصار ١: ١٩٦ الحديث ٦٨٩، الوسائل ٢: ٧١٤ الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت الحديث ٣.
[٣] ح و ق: الثياب، كما في التهذيب.
[٤] التهذيب ١: ٤٣٨ الحديث ١٤١١، الاستبصار ١: ١٩٦ الحديث ٦٩٠، الوسائل ٢: ٧١٤ الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت الحديث ٢.
[٥] ح: مفضّل، كما في التهذيب و الوسائل.
[٦] توجد فقط في ح و المصادر.
[٧] التهذيب ١: ٤٤٠ الحديث ١٤٢٢، الاستبصار ١: ١٩٩ الحديث ٧٠٣، الوسائل ٢: ٧١٤ الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت الحديث ٦.
[٨] التهذيب ١: ٤٣٩ الحديث ١٤١٩، الاستبصار ١: ١٩٩ الحديث ٧٠٠، الوسائل ٢: ٧١٤ الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت الحديث ٤.