منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٨
فروع:
الأوّل: للزوج أن يغسّل امرأته و إن كان هناك نساء مسلمات.
و به قال أكثر علمائنا [١]، و عطاء، و جابر بن زيد [٢]، و الشافعيّ [٣]، و مالك [٤]، و إسحاق، و داود [٥].
و قال أبو حنيفة [٦]، و الثوريّ [٧]، و الأوزاعيّ: لا يجوز للرجل أن يغسّل زوجته [٨].
و به قال الشيخ في التهذيب [٩]. و عن [١٠] أحمد روايتان [١١].
لنا: ما رواه الجمهور أنّ عليّا عليه السلام غسّل فاطمة عليها السلام [١٢] و اشتهر بين الصحابة و لم ينكر، فكان إجماعا.
[١] منهم: الشيخ الصدوق في المقنع: ٢٠، و السيّد المرتضى في شرح الرسالة نقله عنه في المعتبر ١: ٣٢٢، و الشيخ الطوسيّ في الخلاف ١: ٢٨٣ و المبسوط ١: ١٧٥، و ابن إدريس في السرائر: ٣٣، و المحقّق الحلّيّ في الشرائع ١: ٣٧.
[٢] المغني ٢: ٣٩٤، المجموع ٥: ١٤٩.
[٣] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢٧، المجموع ٥: ١٤٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٢٤، مغني المحتاج ١: ٣٣٥، المغني ٢: ٣٩٤، حلية العلماء ٢: ٣٣١.
[٤] المدوّنة الكبرى ١: ١٨٥، المغني ٢: ٣٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣١١، المجموع ٥: ١٥٠.
[٥] المغني ٢: ٣٩٤، المجموع ٥: ١٥٠، نيل الأوطار ٤: ٥٨.
[٦] بدائع الصنائع ١: ٣٠٤، شرح فتح القدير ٢: ٧٦، المغني ٢: ٣٩٤، المبسوط للسرخسيّ ٢: ٧١، حلية العلماء ٢: ٣٣١، المجموع ٥: ١٥٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٢٤، نيل الأوطار ٤: ٥٩.
[٧] المغني ٢: ٣٩٤، المجموع ٥: ١٥٠، نيل الأوطار ٤: ٥٩.
[٨] المجموع ٥: ١٥٠.
[٩] التهذيب ١: ٤٤٠.
[١٠] غ: و عند.
[١١] المغني ٢: ٣٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣١١، حلية العلماء ٢: ٣٣١، الكافي لابن قدامة ١: ٣٢٩، الإنصاف ٢: ٤٧٨، منار السبيل ١: ١٦٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٢٤، نيل الأوطار ٤: ٥٨، ٥٩.
[١٢] سنن البيهقيّ ٣: ٣٩٦، المصنّف لعبد الرزّاق ٣: ٤١٠ الرقم ٦١٢٢، سنن الدار قطنيّ ٢: ٧٩ الحديث ١٢، مسند الشافعيّ: ٣٦١.