منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٣
لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسّل رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله غير نسائه [١].
و وصّى أبو بكر أن تغسّله امرأته أسماء بنت عميس [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «المرأة تغسّل زوجها، لأنّه إذا [٣] مات كانت في عدّة منه» [٤].
و عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سألته من غسّل فاطمة عليها السلام؟ قال: «ذاك [٥] أمير المؤمنين عليه السلام» [٦].
و إذا ثبت ذلك في طرف المرأة فكذا في حقّ الرجل.
و عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام أوصى [٧] أن تغسّله أمّ ولد له إذا مات، فغسّلته [٨].
الثاني: إنّما تغسّله المرأة من فوق الثياب
لئلّا تنظر إلى شيء من عوراته و قد انقطعت العصمة بينهما [٩].
[١] سنن أبي داود ٣: ١٩٧ الحديث ٣١٤١، سنن ابن ماجه ١: ٤٧٠ الحديث ١٤٦٤، مسند أحمد ٦: ٢٦٧.
سنن البيهقيّ ٣: ٣٨٧.
[٢] سنن البيهقيّ ٣: ٣٩٧، المصنّف لعبد الرزّاق ٣: ٤١٠ الرقم ٦١٢٤، الموطّأ ١: ٢٢٣ الحديث ٣.
[٣] خا، ح و ق: إن.
[٤] التهذيب ١: ٤٤٠ الحديث ١٤٢٣، الاستبصار ١: ٢٠٠ الحديث ٧٠٦، الوسائل ٢: ٧١٦ الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت الحديث ١١.
[٥] توجد فقط في ح و المصادر.
[٦] التهذيب ١: ٤٤٠ الحديث ١٤٢٢، الاستبصار ١: ١٩٩ الحديث ٧٠٣، الوسائل ٢: ٧١٤ الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت الحديث ٦.
[٧] ح، ق و خا: وصّى.
[٨] التهذيب ١: ٤٤٤ الحديث ١٤٣٧، الاستبصار ١: ٢٠٠ الحديث ٧٠٤، الوسائل ٢: ٧١٧ الباب ٢٥ من أبواب غسل الميّت الحديث ١.
[٩] خا و ق: عنهما، ح: عنها.