منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٠
غسل النجاسات [١].
مسألة: و يستحبّ للغاسل إذا فرغ من غسل الميّت أن ينشفه بثوب.
و لا نعلم فيه خلافا، لأنّه إذا [٢] لم ينشف [٣] ابتلّت أكفانه فأسرع إليها الفساد.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثمَّ جفّفته» [٤].
و عن يونس عنهم عليهم السلام: «ثمَّ نشّفه [٥] بثوب طاهر» [٦].
مسألة: و يكره أن يقرّب الميّت ببخور [٧]،
خلافا للشافعيّ [٨].
لنا: أنّ الاستحباب تعبّد شرعيّ فيقف [٩] على الشرع.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
«لا تقرّبوا موتاكم النار» يعني الدخنة [١٠]. [١١]
[١] هو قول المحقّق الحلّيّ في المعتبر ١: ٢٦٥، و أحد قولي الشافعيّ، ينظر: المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢٨، الميزان الكبرى ١: ٣٠٣.
[٢] غ: لو.
[٣] ق و ح: ينشفه.
[٤] التهذيب ١: ٢٩٩ الحديث ٨٧٤، الوسائل ٢: ٦٨٠ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ٢.
[٥] أكثر النسخ: تنشفه.
[٦] التهذيب ١: ٣٠١ الحديث ٨٧٧، الوسائل ٢: ٦٨٠ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ٣.
[٧] خا، ح و ق: بخور.
[٨] الأمّ ١: ٢٦٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢٨، المجموع ٥: ١٩٦، ١٩٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٣٨، السراج الوهّاج: ١٠٦، مغني المحتاج ١: ٣٣٩.
[٩] خا، ح و ق: فثبت.
[١٠] أكثر النسخ: المدخنة.
[١١] التهذيب ١: ٢٩٥ الحديث ٨٦٦، الاستبصار ١: ٢٠٩ الحديث ٧٣٧، الوسائل ٢: ٧٣٥ الباب ٦ من أبواب التكفين الحديث ١٢.