منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩١
في نفاسها [١]. و صلّى المسلمون على عليّ عليه السلام و هو شهيد [٢].
و روى عمّار الساباطيّ قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسّل؟ قال: «مثل ما تغسّل الطاهرة [٣]، و كذلك الحائض، و كذلك الجنب، إنّما يغسّل غسلا واحدا» [٤].
الخامس عشر: لو [٥] وجد ميّت و لم يعلم أ مسلم هو أم لا،
فإن كان عليه علامة الإسلام كالختان، أو كان في دار الإسلام، غسّل و صلّي عليه و إلّا فلا.
السادس عشر: لو وجد في المعركة قطعة فيها عظم،
كان حكمها حكم الجملة في التغسيل [٦].
السابع عشر: المقتول قودا أو مرجوما يؤمر بالاغتسال و التحنيط و التكفين،
ثمَّ يقتل و يصلّى عليه و يدفن.
روى [٧] ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «المرجوم و المرجومة يغسّلان و يحنّطان و يلبسان الكفن قبل ذلك، ثمَّ يرجمان و يصلّى عليهما، و المقتصّ منه بمنزلة ذلك، يغتسل و يتحنّط [٨] و يلبس الكفن، ثمَّ يقاد و يصلّى عليه» [٩]. و رواه الشيخ
[١] صحيح البخاريّ ٢: ١١١، صحيح مسلم ٢: ٦٦٤ الحديث ٩٦٤، سنن أبي داود ٣: ٢٠٩ الحديث ٣١٩٥، سنن النسائيّ ٤: ٧٢، مسند أحمد ٥: ١٩.
[٢] سنن البيهقيّ ٤: ١٧، المصنّف لعبد الرزّاق ٣: ٥٤٤ الرقم ٦٦٤٦.
[٣] ح، ق و خا: الطاهر، كما في التهذيب و الوسائل.
[٤] الفقيه ١: ٩٣ الحديث ٤٢٥، الكافي ٣: ١٥٤ الحديث ٢، التهذيب ١: ٤٣٢ الحديث ١٣٨٢، الوسائل ٢:
٧٢١ الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت الحديث ٢.
[٥] ح و ق: و لو.
[٦] ح، خا و ق: الغسل.
[٧] ح: و روى.
[٨] ح، م، ن و ك: و يحنّط.
[٩] الفقيه ١: ٩٦ الحديث ٤٤٣، الوسائل ٢: ٧٠٣ الباب ١٧ من أبواب غسل الميّت الحديث ١.