منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٠
و مالك [١]، و الشافعيّ [٢]، و أحمد في إحدى الروايتين، و قال في الأخرى: لا يغسّل المظلوم، كمن قتل ظلما، أو دون ماله، أو دون نفسه، أو أهله [٣]. و به قال الشعبيّ، و الأوزاعيّ، و إسحاق [٤].
و قال أبو حنيفة: من قتل ظلما بحديد لا يغسّل [٥].
لنا: عموم الأمر بالتغسيل، خرج عنه المجمع عليه. و لأنّ رتبة هؤلاء دون رتبة الشهداء فلا يساوونهم في الحكم. و لأنّ عمر بن الخطّاب قتل بحديدة [٦] و غسّل [٧].
الرابع عشر: الشهيد بغير قتل
كالغريق [٨]، و النفساء، و المطعون [٩]، و غيرهم- ممّن حكم بأنّهم يموتون شهداء- يغسّلون و يكفّنون و يصلّى عليهم بلا خلاف، إلّا ما حكي عن الحسن البصريّ أنّه قال: النفساء لا يصلّى عليها [١٠].
لنا: عموم الأمر بذلك. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على امرأة ماتت
[١] المدوّنة الكبرى ١: ١٨٤، المغني ٢: ٤٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٣٢، المجموع ٥: ٢٦٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٥٥، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٠٠.
[٢] الأمّ ١: ٢٦٨، المجموع ٥: ٢٦٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٥٥، الميزان الكبرى ١: ٢٠٩، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٠٠.
[٣] المغني ٢: ٤٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٣٢، الكافي لابن قدامة ١: ٣٣٧، الإنصاف ٢: ٥٠٣.
[٤] المغني ٢: ٤٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٣٢.
[٥] حلية العلماء ٢: ٣٦١، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٤، شرح فتح القدير ٢: ١٠٣، الميزان الكبرى ١: ٢٠٩، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٠٠، المجموع ٥: ٢٦٧.
[٦] ح و ص: بحديد.
[٧] الموطّأ ٢: ٤٦٢ الحديث ٣٦، سنن البيهقيّ ٤: ١٦- ١٧، المصنّف لعبد الرزّاق ٣: ٥٤٤ الرقم ٦٦٤٥.
[٨] غ، ق، ح، ف، ص، ك و خا: كالغريب.
[٩] ح و خا: و المبطون.
[١٠] المغني ٢: ٤٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٣٢، حلية العلماء ٢: ٣٦١، إرشاد الساري ٤: ٣١٧.