منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٧
أمّه أربعة أشهر نفخ اللّٰه فيه الروح [١]، فحينئذ يتحقّق الموت في طرفه فيجب تغسيله، عملا بالعمومات.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره قال: إذا تمَّ للسقط أربعة أشهر غسّل [٢].
و عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن؟ قال: «نعم، كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى» [٣].
أمّا من قصر عن أربعة أشهر فإنّه لا يجب غسله بغير خلاف. و قد روى الشيخ عن محمّد بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به؟
فكتب إليّ [٤]: «السقط يدفن بدمه في موضعه» [٥].
و هذا الحديث مع الأخبار المقيّدة بأربعة أشهر [٦] يدلّ على المطلوب.
مسألة: و يغسّل المحرم كالحلال،
إلّا أنّه لا يقرّب طيبا و لا كافورا. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال عليّ عليه السلام، و ابن عبّاس، و عثمان، و عطاء، و الثوريّ [٧]، و الشافعيّ [٨]،
[١] صحيح مسلم ٤: ٢٠٣٦ الحديث ٢٦٤٣، سنن الترمذيّ ٤: ٤٤٦ الحديث ٢١٣٧، سنن البيهقيّ ٧: ٤٢١، كنز العمّال ١: ١١٢ الحديث ٥٢٤.
[٢] التهذيب ١: ٣٢٨ الحديث ٩٦٠، الوسائل ٢: ٦٩٥ الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ٢.
[٣] التهذيب ١: ٣٢٩ الحديث ٩٦٢، الوسائل ٢: ٦٩٥ الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ١.
[٤] في النسخ: إليه، و ما أثبتناه من المصدر.
[٥] التهذيب ١: ٣٢٩ الحديث ٩٦١، الوسائل ٢: ٦٩٦ الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ٥.
[٦] أكثر النسخ: بأربعة الأشهر، ن: بالأربعة الأشهر.
[٧] المغني ٢: ٤٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٧، المجموع ٥: ٢١٠، عمدة القارئ ٨: ٥١.
[٨] الأمّ ١: ٢٦٩، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٣٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣١، المجموع ٥: ٢١٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٢٩، مغني المحتاج ١: ٣٣٦، السراج الوهّاج: ١٠٥، المغني ٢: ٤٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٧، المحلّى ٥: ١٥١، عمدة القارئ ٨: ٥١.