منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٧١
المقصود منه التطهير [١] و قد حصل، و خروج النجاسة يوجب تنجيس المحلّ، فيقتصر عليه في الغسل.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الموثّق عن عبد اللّٰه بن يحيى الكاهليّ و الحسين بن المختار قالا: سألنا أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الميّت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ [٢] من غسله، قال: «لا يغسل ذلك و لا يعاد عليه الغسل» [٣].
و نحوه رواه روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [٤].
احتجّوا بأنّ القصد من غسل الميّت أن يكون خاتمة أمره بالطهارة الكاملة، و هي إنّما تحصل بإعادة الغسل [٥].
و الجواب: المنع من الحصر.
فروع:
الأوّل [لا فرق بين أن تخرج النجاسة من غير السبيلين أو منهما]
لا فرق بين أن تخرج النجاسة من غير السبيلين أو منهما.
الثاني [لا فرق بين قليل النجاسة و كثيرها.]
لا فرق بين قليل النجاسة و كثيرها.
الثالث: لو تكاثر خروج النجاسة وجب الغسل إلى أن تنقطع،
و يجوز حشو الموضع بالقطن لينقطع ذلك مع التكفين.
الرابع: لو خرجت النجاسة منه بعد وضعه في أكفانه
لم يجب إعادة الغسل عليه في قول أهل العلم كافّة، لأنّ ذلك حرج عظيم، و يحتاج في إخراجه من أكفانه إلى مشقّة عظيمة.
الخامس: لو أصابت النجاسة كفنه، غسلت من الكفن إن لم يوضع في القبر،
و يقرض
[١] ح و ف: التطهّر.
[٢] بعض النسخ: يخرج منه النجاسة بعد ما فرغ.
[٣] التهذيب ١: ٤٤٩ الحديث ١٤٥٥، الوسائل ٢: ٧٢٣ الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ٢.
[٤] التهذيب ١: ٤٤٩ الحديث ١٤٥٦، الوسائل ٢: ٧٢٣ الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ١.
[٥] المغني ٢: ٣٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٣.