منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٩
الرابع: نتف الإبط مكروه،
لما تقدّم، خلافا للشافعيّ [١]. [٢]
الخامس: لا يجوز حلق رأس الميّت،
سواء كان على رأسه جمّة أو لم يكن.
و قال إسحاق: إن لم يكن على رأسه جمّة حلق كالعانة و إلّا فلا [٣].
لنا: ما تقدّم، و القياس باطل، و الحكم في الأصل ممنوع.
السادس: لا يجوز ختن الميّت إذا لم يكن مختونا
بالإجماع، و بما [٤] تقدّم.
و روى الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلّم؟ قال: «لا يمسّ منه شيء، اغسله و ادفنه» [٥].
و ذلك عامّ في جميع أجزائه.
السابع: لو جبر عظمه بعظم نجس كعظم الكلب مثلا، فانجبر ثمَّ مات لم يزل،
سواء أمكنت إزالته من غير مثلة، أو لم يمكن إلّا بمثلة، لأنّه قد صار جزءا منه، و لو قيل بإزالته- إذا [٦] أمكنت من غير مثلة- كان حسنا.
الثامن: لو كان على الميّت جبيرة نزعت و غسل،
لأنّها خارجة عنه فأشبهت الثوب، سواء كان نزعها يؤدّي إلى مثلة به أو لا.
التاسع: لا يستحبّ ضفر شعر الميّتة.
و به قال الأوزاعيّ [٧]، و أصحاب الرأي [٨].
[١] ح: للجمهور.
[٢] المجموع ٥: ١٧٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٣٠.
[٣] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢٩، المجموع ٥: ١٧٨، حلية العلماء ٢: ٣٣٦، في الجميع: أبو إسحاق، مكان: إسحاق.
[٤] خا، ح و ق: و لما.
[٥] التهذيب ١: ٣٢٣ الحديث ٩٤٢، الوسائل ٢: ٦٩٤ الباب ١١ من أبواب غسل الميّت الحديث ٣.
[٦] ش و ن: لو.
[٧] المغني ٢: ٣٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٦.
[٨] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٧٢، بدائع الصنائع ١: ٣٠٨، المغني ٢: ٣٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٦، الميزان الكبرى ١: ٢٠٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٤، عمدة القارئ ٨: ٤٣.