منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٧
عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا يمسّ من الميّت شعر، و لا ظفر، و إن سقط منه شيء فاجعله في كفنه» [١].
و أمّا قصّ الأظفار فقد وافقنا فيه أبو حنيفة [٢] و استحبّ الشافعيّ قصّها [٣]. و عن أحمد روايتان [٤].
لنا: ما تقدّم.
احتجّ الشافعيّ [٥] بقوله عليه السلام: «اصنعوا بموتاكم كما [٦] تصنعون بعروسكم» [٧].
و الجواب: أنّه محمول على التطهير و التطييب [٨] بالكافور و الذريرة دون النقصان، كما أنّه لا يختن و إن كان مشروعا في الأحياء.
و أمّا تسريح الرأس و اللحية، فقد ذهب إليه الشافعيّ [٩]، و وافقنا أبو حنيفة على تركه [١٠].
لنا: ما تقدّم.
[١] التهذيب ١: ٣٢٣ الحديث ٩٤٠، الوسائل ٢: ٦٩٤ الباب ١١ من أبواب غسل الميّت الحديث ١.
[٢] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٥٩، بدائع الصنائع ١: ٣٠١، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٠، شرح فتح القدير ٢: ٧٥.
[٣] الأمّ ١: ٢٨٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢٩، المجموع ٥: ١٧٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٣٠، مغني المحتاج ١: ٣٣٦.
[٤] المغني ٢: ٤٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٥، الإنصاف ٢: ٤٩٤.
[٥] المغني ٢: ٤٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٥، المجموع ٥: ١٨٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٥:
١٣٠.
[٦] م و ن: بما.
[٧] المغني ٢: ٤٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٤، بدائع الصنائع ١: ٣٠١، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٣٠.
[٨] ح، ق، غ، ف و خا: و التنظيف، ش، ن و م: و التطيّب.
[٩] الأمّ ١: ٢٨١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢٨، حلية العلماء ٢: ٣٢٤، مغني المحتاج ١: ٣٣٣، السراج الوهّاج:
١٠٣.
[١٠] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٥٩، بدائع الصنائع ١: ٣٠١، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٠، شرح فتح القدير ٢: ٧٥.