منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٥
ذلك، فإنّ لفظة ثمَّ للترتيب. و لأنّ قولهم عليهم السلام [١]: «ثمَّ افعل به كما فعلت في الأولى [٢]» يدلّ على الترتيب قطعا.
الثالث: المجزئ من الكافور أقلّ ما يطلق عليه الاسم.
قال المفيد: يكون نصف مثقال [٣]. و ذلك على الاستحباب.
و في رواية عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «قدر نصف حبّة» [٤].
الرابع [٥]: يستحبّ للغاسل أن يمسح بطنه في هذه الغسلة أيضا برفق،
استظهارا [٦] في استخراج ما هناك من الخبث.
و يؤيّده: رواية [٧] يونس عنهم عليهم السلام [٨].
مسألة: فإذا فرغ من غسله بماء الكافور غسله ثالثة [٩] بماء القراح [١٠] وجوبا
بلا خلاف، لأنّه نجس فيغسل [١١] بالقراح كغيره من النجاسات إذا أريد تطهيرها.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «ثمَّ اغسله
[١] ح، خا و ق: قوله عليه السلام.
[٢] الكافي ٣: ١٤١ الحديث ٥، التهذيب ١: ٣٠١ الحديث ٨٧٧، الوسائل ٢: ٦٨٠ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ٣.
[٣] المقنعة: ١١.
[٤] التهذيب ١: ٣٠٥ الحديث ٨٨٧، الوسائل ٢: ٦٨٤ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ١٠.
[٥] ح: مسألة.
[٦] ن و ق: استطهارا.
[٧] خا، ح و ق: ما رواه.
[٨] الكافي ٣: ١٤١ الحديث ٥، التهذيب ١: ٣٠١ الحديث ٨٧٧، الوسائل ٢: ٦٨٠ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ٣.
[٩] م: ثالثا.
[١٠] غ، ف، ص، ك، ق و خا: قراح.
[١١] م: فيغتسل.