منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٣
«غسل الميّت مثل غسل الجنب، و إن كان كثير الشعر فردّ عليه [الماء] [١] ثلاث مرّات» [٢].
الرابع: ينبغي لمن يصبّ الماء أن لا يقطعه،
بل يصبّ متواليا، فإذا بلغ حقويه أكثر من الماء، لأنّ الاستظهار [٣] هناك أتمّ.
مسألة: فإذا [٤] فرغ من غسله بماء السدر غسله بماء الكافور وجوبا
كما غسله بماء السدر، و الواجب فيه غسل الرأس أوّلا، ثمَّ الجانب الأيمن، ثمَّ [٥] الأيسر، خلافا لسلّار [٦] منّا [٧]. و قال الشافعيّ: هو مستحبّ [٨].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لأمّ عطيّة: « [و اجعلن] [٩] في الآخرة كافورا» [١٠]. و الأمر للوجوب. و لأنّه بيان للواجب فكان واجبا.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في حديث عبد اللّٰه الكاهليّ لمّا علّمه أبو عبد اللّٰه عليه السلام تغسيل الميّت: «ثمَّ ردّه [١١] على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أوّل مرّة، اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور و الحرض، و امسح يدك على بطنه
[١] أثبتناها من المصادر.
[٢] التهذيب ١: ٤٤٧ الحديث ١٤٤٧، الاستبصار ١: ٢٠٨ الحديث ٧٣٢، و فيهما: «و إن كان كثير الشعر فزد عليه الماء». الوسائل ٢: ٦٨٥ الباب ٣ من أبواب غسل الميّت الحديث ١.
[٣] ن و ق: الاستطهار.
[٤] ك: إن.
[٥] ح، خا و ق بزيادة: الجانب.
[٦] المراسم: ٤٧.
[٧] لا توجد في أكثر النسخ.
[٨] المجموع ٥: ١٧٤، السراج الوهّاج: ١٠٤.
[٩] ش، غ، ن، ق، ف، ص و ك: و اجعلي، ح: و اجعلي، و ما أثبتناه من المصادر.
[١٠] صحيح البخاريّ ٢: ٩٣، صحيح مسلم ٢: ٦٤٦ الحديث ٩٣٩، سنن أبي داود ٣: ١٩٧ الحديث ٣١٤٢، سنن ابن ماجه ١: ٤٦٨ الحديث ١٤٥٨، سنن الترمذيّ ٣: ٣١٥ الحديث ٩٩٠، سنن النسائيّ ٤: ٢٨.
[١١] ف و غ: تردّه.