منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٢
فيغسله من قرنه إلى قدمه بماء السدر أيضا، لقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «ثمَّ ردّه [١] على جنبه الأيمن حتّى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدمه» [٢].
فروع:
الأوّل: الواجب من السدر أقلّ ما يطلق عليه الاسم.
و قيل: سبع ورقات [٣].
و رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن عبيد، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [٤].
الثاني: يستحبّ أن يغسل كلّ جانب منه بماء السدر ثلاث مرّات.
ذكره الشيخ [٥].
و يدلّ عليه حديث الكاهليّ عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «ثمَّ اغسله من قرنه إلى قدمه، و امسح يدك على ظهره و بطنه ثلاث غسلات» [٦]. و كذا الأيسر.
الثالث: الترتيب واجب في هذه الغسلة [٧]،
بأن يبدأ برأسه، ثمَّ بجانبه [٨] الأيمن، ثمَّ الأيسر، لأنّهم عليهم السلام كذا علّموا الغسل، فيجب اتّباعهم فيه، لأنّه بيان للواجب.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
[١] غ و ف: يردّه.
[٢] الكافي ٣: ١٤٠ الحديث ٤، التهذيب ١: ٢٩٨ الحديث ٨٧٣، الوسائل ٢: ٦٨١ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ٥.
[٣] كذا في الشرائع ١: ٣٨ أيضا، حيث قال: «و قيل: مقدار سبع ورقات». و نسب القول في الحدائق ٣: ٤٥٤ إلى بعض. و قال في الجواهر ٤: ١٢٦: «و لا نعرف قائله و لا من نسب إليه ذلك.» و نسب في مفتاح الكرامة ١: ٤٢٩ إلى التذكرة و نهاية الأحكام، ينظر: التذكرة ١: ٣٨، نهاية الأحكام ٢: ٢٢٣.
[٤] التهذيب ١: ٣٠٢ الحديث ٨٧٨، الاستبصار ١: ٢٠٦ الحديث ٧٢٦، الوسائل ٢: ٦٨٩ الباب ٥ من أبواب غسل الميّت الحديث ٢.
[٥] المبسوط ١: ١٧٨، النهاية: ٣٤.
[٦] الكافي ٣: ١٤٠ الحديث ٤، التهذيب ١: ٢٩٨ الحديث ٨٧٣، الوسائل ٢: ٦٨١ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ٥.
[٧] ح، ق و خا: الغسلات.
[٨] ش، م و ن: جانبه، ك: بجانب.