منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣١
الجنّة، و رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنّة، و رجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنّة» [١].
و عن الباقر عليه السلام قال: «كان فيما ناجى به موسى بن عمران ربّه أن [٢] قال:
يا ربّ، ما بلغ [٣] من عيادة المريض من الأجر؟ قال [٤]: أوكّل به ملكا يعوده في قبره إلى [٥] محشره» [٦].
و يستحبّ له أن يدعو للمريض. روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:
«إذا دخلتم على المريض فنفّسوا له في الأجل، فإنّه لا يردّ من قضاء اللّٰه شيئا و إنّه يطيب نفس المريض» [٧].
و يستحبّ للمريض أن يأذن للعائدين، فربّما كان فيهم من هو مستجاب الدعوة [٨].
و لا عيادة في وجع العين.
و يستحبّ تخفيف العيادة و تعجيل القيام، إلّا أن يكون المريض يحبّ الإطالة.
و يكره عيادة أهل الذمّة، لمنافاتهم للدين. و لأنّه أمرنا بإهانتهم [٩].
و يجب [١٠] على المريض الوصيّة إن لم يكن فعلها أوّلا، لقوله تعالى:
[١] الفقيه ١: ٨٤ الحديث ٣٨٧، الوسائل ٨: ٧١ الباب ٣٨ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٢٩.
[٢] ن و ك: أنّه.
[٣] ح: يبلغ.
[٤] ح: فقال، و في هامشها بزيادة: اللّٰه تعالى، و في الوسائل: فقال اللّٰه عزّ و جلّ.
[٥] ص، ح و ق بزيادة: يوم.
[٦] الفقيه ١: ٨٥ الحديث ٣٩٠، ثواب الأعمال: ٢٣١ الحديث ١، الوسائل ٢: ٦٣٤ الباب ١٠ من أبواب الاحتضار الحديث ٧.
[٧] سنن الترمذيّ ٤: ٤١٢ الحديث ٢٠٨٧، سنن ابن ماجه ١: ٤٦٢ الحديث ١٤٣٨، كنز العمّال ٩: ٩١ الحديث ٢٥١٢٤، الجامع الصغير للسيوطيّ ١: ٢٥، فيض القدير ١: ٣٤٠ الحديث ٥٩٣.
[٨] غ، ك، ف و ص: الدعاء.
[٩] ص، ف و غ: أمر بإهانتهم، ح و ق: أمرنا بإهانتهم بالمعروف.
[١٠] م و ش: مسألة: و يجب.