منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣
مسألة: و لو زاد ركوعا عمدا أو سهوا [١] أعاد.
و قال الشافعيّ [٢]، و أبو حنيفة [٣]، و أحمد: يعيد عمدا لا سهوا، بل يسجد له [٤].
لنا: أنّه تغيير [٥] لهيئة الصلاة المطلوبة و خروج عن ترتيبها المراد، فتبطل معه الصلاة كالعمد. و لأنّه فعل كثير ليس من أفعال الصلاة.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و بكير ابني [٦] أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا» [٧].
و عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، [قال: سألته] [٨] عن رجل صلّى و ذكر أنّه زاد سجدة، قال: «لا يعيد الصلاة من سجدة و يعيدها من ركعة» [٩].
و عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل استيقن أنّه زاد سجدة، قال: «لا يعيد الصلاة من سجدة و يعيدها من ركعة» [١٠].
[١] ن: و سهوا.
[٢] المهذّب للشيرازيّ ١: ٨٨، المجموع ٤: ٩١، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٤١، مغني المحتاج ١: ١٩٨.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ١: ٢٢٩، بدائع الصنائع ١: ١٦٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ٧٤، شرح فتح القدير ١:
٤٣٧، تحفة الفقهاء ١: ٢١٠.
[٤] المغني ١: ٧١٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٠١، الكافي لابن قدامة ١: ٢١١، الإنصاف ٢: ١٢٤.
[٥] أكثر النسخ: تغيّر.
[٦] م، ح و ق: بن، كما في الوسائل.
[٧] التهذيب ٢: ١٩٤ الحديث ٧٦٣ و فيه: «إذا استيقن الرجل»، الاستبصار ١: ٣٧٦ الحديث ١٤٢٨، و فيه:
«أنّه زاد في الصلاة.» الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١.
[٨] أثبتناها من المصدر.
[٩] التهذيب ٢: ١٥٦ الحديث ٦١٠، الوسائل ٤: ٩٣٨ الباب ١٤ من أبواب الركوع الحديث ٢. و فيهما: فذكر أنّه زاد.
[١٠] التهذيب ٢: ١٥٦ الحديث ٦١١، الوسائل ٤: ٩٣٨ الباب ١٤ من أبواب الركوع الحديث ٣. و فيهما: «لا يعيد صلاته».