منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٠
فهل يقصّر أم لا؟ فيه وجهان مبنيّان [١] على وجوب الإتمام في حقّه أو التقصير.
و كذا البحث فيما لو حضر و قد تخلّف من الوقت ممّا يمكنه الأداء فلم يفعل حتّى خرج، و قد مضى البحث في ذلك [٢].
الرابع: يستحبّ الأذان و الإقامة للقضاء كما يستحبّ للأداء،
لقوله عليه السلام «فليقضها [٣] كما فاتته» [٤].
و روى الشيخ عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان و الإقامة؟ قال: «نعم» [٥].
أمّا لو كثرت فإنّه يجتزئ [٦] بالأذان و الإقامة في أوّل ورده، و الإقامة لكلّ صلاة صلاة، طلبا للتخفيف.
و يؤيّده: رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: «فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها و أقم ثمَّ صلّها ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة [٧]» [٨].
الخامس: لو فاتته صلاة جهريّة
فالوجه أنّه يجب عليه قضاؤها كذلك، سواء قضاها
[١] ح: يبتنيان.
[٢] تقدّم في الجزء السادس ص ٣٧٦.
[٣] ح: ليقضها.
[٤] عوالي اللئالي ٢: ٥٤ الحديث ١٤٣ و ج ٣: ١٠٧ الحديث ١٥٠، المهذّب البارع ١: ٤٦٠، المعتبر ٢: ٤٠٦.
بتفاوت.
[٥] التهذيب ٣: ١٦٧ الحديث ٣٦٧، الوسائل ٥: ٣٦١ الباب ٨ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ٢.
[٦] ح، ق و خا: يجزئ.
[٧] ح: الصلاة.
[٨] التهذيب ٣: ١٥٨ الحديث ٣٤٠، الوسائل ٣: ٢١١ الباب ٦٣ من أبواب المواقيت الحديث ١ و ج ٥: ٣٤٨ الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ٤.