منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٦
عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها» [١].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلاة [٢] لم يصلّها أو نام عنها، فقال: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة [٣] و لم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، و هذه أحقّ بوقتها فليصلّها [٤]، فإذا قضاها فليصلّ ما قد فاته ممّا قد مضى، و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها» [٥].
و لأنّه مأمور بها و الأمر على التضيّق [٦] فيقدّم على الموسّع. و لأنّها مرتّبة [٧] فتترتّب [٨] على الحاضرة.
و عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي [٩]، و إن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت [١٠]
[١] صحيح مسلم ١: ٤٧٧ الحديث ٦٨٤، سنن أبي داود ١: ١١٨ الحديث ٤٣٥ و ما بعده، سنن ابن ماجه ١:
٢٢٨ الحديث ٦٩٨، سنن الترمذيّ ١: ٣٣٤ الحديث ١٧٧، سنن النسائيّ ١: ٢٩٣، مسند أحمد ٣: ١٠٠ و ٢٦٧.
سنن البيهقيّ ٢: ٢١٨، سنن الدارميّ ١: ٢٨٠. بتفاوت في الجميع.
[٢] أكثر النسخ: صلوات، كما في الاستبصار.
[٣] ح: الصلاة، كما في التهذيب و الوسائل.
[٤] ف، غ و ح: فليقضها، كما في التهذيب.
[٥] التهذيب ٣: ١٥٩ الحديث ٣٤١، الاستبصار ١: ٢٨٦ الحديث ١٠٤٦، الوسائل ٥: ٣٥٠ الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ٣.
[٦] غ، ص و ف: التضييق.
[٧] ص، ح، ق و ك: مترتّبة.
[٨] ح: و ترتّب، م: فليترتّب، ص: فيترتّب، خا، ق و ك: فترتّب.
[٩] طه [٢٠] : ١٤.
[١٠] خا، ق و هامش ح: دخلت.