منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٢
و به قال أحمد [١]. و قال أبو حنيفة: يترتّب [٢] ما لم يدخل في التكرار [٣]. و قال الشافعيّ: لا يترتّب [٤]. [٥]
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه فاتته أربع صلوات فقضاهنّ مرتّبات [٦] [٧] و قال: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»، فيجب متابعته.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا نسيت صلاة، أو صلّيتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ، فأذّن لها و أقم ثمَّ صلّها، ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة» [٨].
و لأنّها فاتت مرتّبة [٩] فيجب قضاؤها كذلك، لقوله عليه السلام: «من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته» [١٠].
احتجّ الشافعيّ بالقياس على رمضان [١١].
[١] المغني ١: ٦٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٣، الكافي لابن قدامة ١: ١٢٥، الإنصاف ١: ٤٤٣، المجموع ٣: ٧٠.
[٢] خا، ح و ق: يرتّب.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ١: ١٥٤، تحفة الفقهاء ١: ٢٣١، الهداية للمرغينانيّ ١: ٧٣، بدائع الصنائع ١: ١٣٢، شرح فتح القدير ١: ٤٢٦، ٤٢٧، مجمع الأنهر ١: ١٤٤، حلية العلماء ٢: ٣١، المغني ١: ٦٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٣.
[٤] خا، ح و ق: لا يرتّب.
[٥] حلية العلماء ٢: ٣١، المهذّب للشيرازيّ ١: ٥٤، المجموع ٣: ٧٠، مغني المحتاج ١: ١٢٧، السراج الوهّاج:
٣٥، المغني ١: ٦٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٣.
[٦] م: مترتّبات.
[٧] سنن الترمذيّ ١: ٣٣٧، سنن النسائيّ ١: ٢٩٧.
[٨] التهذيب ٣: ١٥٨ الحديث ٣٤٠، الوسائل ٣: ٢١١ الباب ٦٣ من أبواب المواقيت الحديث ١ و ج ٥: ٣٤٨ الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ٤.
[٩] غ، م، ص و ف: مترتبة.
[١٠] عوالي اللئالي ٢: ٥٤ الحديث ١٤٣ و ج ٣: ١٠٧ الحديث ١٥٠، المهذّب البارع ١: ٤٦٠، المعتبر ٢: ٤٠٦.
[١١] المهذّب للشيرازيّ ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٩.