منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠
ينسى [١] أن يركع، قال: «يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه» [٢].
و في الموثّق عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع، قال: «عليه الإعادة» [٣].
و لأنّه أخلّ بجزء من الصلاة، فلا يكون آتيا بها فيبقى في عهدة الأمر.
احتجّ الجمهور [٤] بأنّه لو أخلّ بركعة [٥] أو ركعتين و سلّم أتى بالفائت، فالركن [٦] أولى.
و الجواب: أنّ الإخلال في الصورة الأولى لا يغيّر هيئة الصلاة إذا فعل، بخلاف الصورة الثانية، فلم لا يجوز أن يكون هذا الفرق مبطلا للإلحاق؟!
فروع:
الأوّل: الأركان قد ذكرنا أنّها خمسة:
القيام، و النيّة، و التكبير، و الركوع، و السجدتان. و زاد بعض أصحابنا القراءة [٧]، و قد سلف ذلك [٨].
[١] ح، ق و خا: نسي.
[٢] التهذيب ٢: ١٤٩ الحديث ٥٨٣، الاستبصار ١: ٣٥٦ الحديث ١٣٤٧، الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع الحديث ٢.
[٣] التهذيب ٢: ١٤٩ الحديث ٥٨٤، الاستبصار ١: ٣٥٦ الحديث ١٣٤٦، الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع الحديث ٤.
[٤] المغني ١: ٦٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٧٩.
[٥] خا: لو ترك ركعة، ح و ق: لو ترك بركعة.
[٦] خا و ق: و الركن، ح: فبالركن.
[٧] حكى ذلك الشيخ في المبسوط ١: ١٠٥. و نسبه في التنقيح ١: ١٩٧ إلى ابن حمزة، و ليس في الوسيلة لذلك ذكر، و إنّما عدّ الاستقبال فيها ركنا، حيث قال: فالركن ستّة أشياء: القيام مع القدرة، و استقبال القبلة مختارا، و النيّة، و تكبيرة الإحرام، و الركوع، و السجود.
الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٧٣.
[٨] تقدّم في الجزء الخامس: ٧٨.