رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٠ - عدّة مسائل مهمّة، يكثر الابتلاء بها
(المسألة ١٩): يجوز الاكتفاء بالكتابة و التوقيع في جميع اسناد المعاملات بدل الانشاء اللفظي، إلّا في النكاح و الطلاق فإنّ الاحوط وجوباً انشاؤهما بالصيغة اللفظية.
(المسألة ٢٠): تدخين السجاير و سائر أنواع التدخين إذا كان ينطوى على ضرر مهم بشهادة أهل الخبرة حرام و لكن المخدرات حرام مطلقاً استعمالها و بيعها و شرائها و الإعانة عليها بأي شكل كان.
(المسألة ٢١): بيع و شراء الدم لانقاذ حياة مريض جائز، و لكن في بيع و شراء اعضاء الجسد مثل الكلية و ما شابهها فالاحوط أنّه إذا أراد أن يأخذ مالًا أن يأخذه لقاء اذنه باقتطاع العضو منه لإلقاء العضو نفسه، واصل هذا العمل جائز إذا لم ينطو على خطر للمعطي.
(المسألة ٢٢): البائع و المشتري أحرار في تعيين سعر البضاعة و لكن إذا كانت هذه الحرية سبباً للفساد و لاختلال النظام الاقتصادي في المجتمع الاسلامي في بعض الموارد جاز للحاكم الشرعي في مثل هذه الموارد تسعير البضائع و الزام الناس به.
(المسألة ٢٣): الدفاع من البلاد الإسلامية واجب و لا ينحصر بالبلد الذي يعيش فيه الانسان، بل كل المسلمين في العالم مكلفون بأن يدافع بعضهم عن بعض أمام هجوم الأجانب على البلد الإسلامية، أو على المقدسات الإسلامية.
(المسألة ٢٤): (المضاربة) هي أن يوظف فرد أو أفراد مالًا و يقوم فرد أو أفراد بالعمل بذلك المبلغ، و يقسم بين صاحب المال و العامل وفق العقد و الاتفاقية و يكون لكل سهم منه.
(المسألة ٢٥): لا يجب في المضاربة أن يكون بالذهب أو الفضة المسكوكة بل تصح المضاربة بأيّ نوع من المال.
كما لا يشرط أن يكون توظيف المال في الامور التجارية بل يصح توظيف