رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٣ - أحكام المزارعة
حدث في الأرض عيب أو نقص ضمن الزارع.
(المسألة ١٨٩٣): لا يجوز للمالك أو الزارع فسخ المزارعة بدون رضى الطرف الآخر، و لكن لو شرط لأحدهما أو كلاهما أن يكون له خيار الفسخ جاز ذلك طبقاً للعقد.
(المسألة ١٨٩٤): لا يبطل عقد المزارعة بموت أحد الطرفين و الورثة تقوم مقام من مات منهما، و لكن لو مات الزارع و اشترط في العقد مباشرته بطلت المزارعة، فلو مات بعد ظهور الزرع وجب إعطاء الورثة حصّته و لكنّ الورثة لا يمكنهم إجبار المالك على إبقاء الزرع في أرضه إلّا أن يكون في إزالته ضرر لهم.
(المسألة ١٨٩٥): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر للمالك فالزراعة و المحصول له و يجب له دفع اجرة المثل للزارع و لو كان البذر للزارع فالزرع و المحصول له و يجب عليه دفع اجرة المثل للأرض لمالكها فإن لم يرض ببقاء الزرع في أرضه إلى تمام المدّة وجب على الزارع إزالته إلّا أن يؤدّي ذلك إلى ضرره و كان في بقاء الزرع في الأرض مع دفع مبلغ الإجارة لا يوجب ضرراً و حرجاً على المالك.
(المسألة ١٨٩٦): لو بقيت في الأرض اصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة فنبتت بعد ذلك في العام المقبل فإن كان المالك و الزارع لم يصرفا نظرهما عن الزرع وجب تقسيم المحصول في السنة الثانية طبقاً للسنة الاولى.