رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٤ - شرائط الوضوء
الوضوء مع تلك الحال، و لكن الأحوط استحباباً غسل مخرج البول و الغائط أوّلًا ثمّ الإتيان بالوضوء.
(المسألة ٣٠٠): إذا كان أحد أعضاء الوضوء نجساً و شكّ بعد الوضوء هل طهّر ذلك العضو قبل الوضوء أم لا فوضوؤه صحيح، و لكن يجب تطهيره للصلاة و لو لاقى شيئاً وجب تطهيره.
(المسألة ٣٠١): إذا كان في وجهه أو يديه جرح لا ينقطع نزف الدم منه، و لكن لا يضرّه الماء وجب غمسه في الماء الجاري أو الكرّ أو يضعه تحت الحنفية و يضغط عليه قليلًا لينقطع منه الدم ثمّ يتوضأ ارتماسياً بالكيفية المذكورة و لكن إذا أضرّه الماء وجب أن يعمل بوضوء الجبيرة الذي سوف يذكر لاحقاً.
(المسألة ٣٠٢): الشرط السادس- أن يكون الوقت كافياً للوضوء و الصلاة معاً، فإذا لم يتّسع الوقت بل كان الوقت ضيّقاً بحيث لو توضّأ وقع تمام الصلاة أو مقدار من واجباتها خارج الوقت وجب عليه التيمّم.
(المسألة ٣٠٣): من كانت وظيفته التيمّم في ضيق الوقت و لكنّه توضّأ للصلاة بطل و ضوؤه، امّا لو توضّأ لغير الصلاة مثل قراءة القرآن صحّ وضوؤه.
(المسألة ٣٠٤): الشرط السابع- أن يتوضّأ بنيّة القربة، يعني أن يتوضّأ للَّه تعالى، فلو توضّأ للرياء و السمعة، أو للتبريد و ما شابه ذلك، بطل وضوءه، و لكن إذا نوى قطعاً أن يتوضّأ امتثالًا لأمر اللَّه، و علم انّه يتبرّد في الأثناء أيضاً لم يضرّ ذلك.
(المسألة ٣٠٥): لا يجب تلفّظ النيّة باللسان أو اخطارها في القلب بل يكفي أن يكون في حالة إذا سئل: ما ذا تصنع؟ فانّه يعلم أنّه يتوضّأ.
(المسألة ٣٠٦): إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي فوضوؤها صحيح بالرغم من أنّها ارتكبت اثماً.
(المسألة ٣٠٧): الشرط الثامن- أن يراعي الترتيب في الوضوء، يعني أن يغسل