رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٥ - ميراث الطبقة الثانية
الأبوين فللزوج النصف و للاخوة من الامّ الثلث من أصل المال و الباقي للإِخوة من الأبوين فإذا كانت تركته ستّة دراهم كان للزوج ثلاثة و للاخوة من الامّ اثنان و واحد للإِخوة من الأبوين.
(المسألة ٢٣٧٢): مع فقد الأخ و الاخت يرث أولادهما بالسوية و بلا فرق بين أولاد الأخ و أولاد الاخت إن كان الأخ و الاخت للُامّ و ان كان الأخ و الاخت للأبوين أو للأب فأولادهما يرثون للذكر ضعف حظّ الانثى، و لكن إذا كان الأحفاد للأخ واحد من الأب أو من الأبوين فالأحوط المصالحة على مقدار التفاوت بين الذكر و الانثى.
(المسألة ٢٣٧٣): لو انفرد الجدّ أو الجدّة بالإرث سواءً كانا للأب خاصّة أو للُامّ اعطي جميع المال و مع وجود الجدّ لا يرث أب الجدّ.
(المسألة ٢٣٧٤): لو كان الوارث الجد و الجدّة للأب فقط قسّم المال إلى ثلاثة أقسام و اعطي قسمان منه إلى الجدّ و قسم واحد للجدّة، و لو كانا من قبل الامّ فقط قسّم المال بينهما بالسوية.
(المسألة ٢٣٧٥): لو كان الوارث جدّ أو جدّة للأب و جدّ أو جدّة للُامّ قسّم المال ثلاثة أسهم و اعطي سهمان منه إلى الجدّ أو الجدّة للأب و سهم واحد للجد أو الجدّة للُامّ.
(المسألة ٢٣٧٦): إذا كان الوارث جدّ و جدّة للأب و جدّ و جدّة للُامّ يقسّم المال ثلاثة اقسام قسم منها للجد و الجدة من ناحية الامّ يقسّم بينهما بالسوية و قسمان للجدّ و الجدّة للأب يقسّم بينهما للذكر ضعف حظّ الانثى.
(المسألة ٢٣٧٧): إذا كان الوارث زوج أو زوجة مع جدّ و جدّة للأب و جدّ و جدّة للُامّ أعطى الزوج أو الزوجة من الميراث ما سيأتي تفصيله في المسائل القادمة و يعطى لجدّيه من الامّ ثلث من أصل التركة. يقسّم بين الجدّ و الجدّة على السواء و يعطى الباقي لجدّه و جدّته لأبيه للذكر ضعف حظّ الانثى.