رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩ - طرق ثبوت النجاسة
على هذا يجوز الأكل من المطاعم و الأماكن العامّة التي ربّما يظنّ الإنسان ظنّاً قويّاً بنجاسة الأطعمة فيها إلّا أن يتيقّن ذلك.
الثانية: أن يخبر بذلك ذو اليد (أي من يكون الشيء النجس في حيازته و تحت تصرّفه مثل صاحب البيت و البائع، و الخادم).
الثالثة: أن يشهد بذلك شخصان عادلان بل و حتّى شخص عادل واحد.
(المسألة ١٣٧): إذا شكّ في شيء طاهر هل تنجّس أم لا؟ فهو طاهر، و لو كان نجساً في السابق و شكّ في تطهيره أم لا؟ فهو نجس.
(المسألة ١٣٨): إذا علم بنجاسة أحد الإنائين أو أحد الثوبين الذين يستعملهما و لم يعلم النجس منهما بالذات وجب عليه اجتنابهما، و لكن لو لم يعلم مثلًا انّ ثوبه قد تنجّس أو ثوب غيره الذي لا يستعمله فلا يلزم الاجتناب.
(المسألة ١٣٩): يجب أن لا يلتفت المبتلى بداء الوسواس إلى علمه و يقينه في الطهارة و النجاسة، بل عليه أن يلاحظ الأشخاص المتعارفين متى يحصل لهم اليقين بالطهارة و النجاسة، فيعمل على ذلك النحو، و أفضل وسيلة للتخلّص من داء الوسواس هو عدم الالتفات و عدم الاعتناء.
(المسألة ١٤٠): الاحتياط الكثير في مسألة النجاسة و الطهارة غير مرضيّ شرعاً بل إذا سبّب الوسواس ففيه إشكال.
(المسألة ١٤١): إذا احتمل نجاسة شيء فلا يجب عليه التفحّص و البحث و السؤال، و لو كان البحث و السؤال موجباً للوسواس ففيه إشكال أيضاً.
(المسألة ١٤٢): يستحبّ مضافاً إلى مراعاة مسائل الطهارة و النجاسة مراعاة النظافة في البدن و الثوب و البيت و المسكن و وسيلة النقل و البيئة كما كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و أئمّة الهدى يفعلون ذلك.