رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢ - ٣- المني
١- البول. ٢- الغائط. ٣- المني. ٤- الميتة. ٥- الدم. ٦- الكلب. ٧- الخنزير. ٨- الكافر. ٩- كلّ مائع مسكر. ١٠- الفقاع. ١١- عرق الحيوان الجلّال.
١ و ٢- البول و الغائط
(المسألة ٨٩): البول و الغائط من الإنسان و كلّ حيوان حرام اللحم، ذي نفس سائلة (يعني ما له دم دافق عند الذبح) نجس و الأحوط وجوباً الاجتناب حتّى عن بول الحيوان الحرام اللحم الذي ليس له دم دافق عند الذبح، و لكن فضلات الحيوانات الصغيرة مثل البعوضة و الذباب و ما شابهها طاهرة.
و بناءً على هذا يجب الاجتناب عن فضلات القطط و الفئران و الحيوانات المفترسة و ما شابهها.
(المسألة ٩٠): بول و غائط الحيوان الجلّال نجس على الأحوط وجوباً و كذلك بول و غائط الحيوان الموطوء من قبل الإنسان.
(المسألة ٩١): يجب اجتناب بول و غائط الغنم التي تغذّت من لبن الخنزير.
(المسألة ٩٢): فضلات و أبوال الطيور المحلّلة اللحوم و المحرّمة اللحوم ليست نجسة، و لكن الأحوط استحباباً الاجتناب عن الحرام اللحم و خاصّة عن بول الخفّاش.
٣- المني
(المسألة ٩٣): مني الحيوان الذي له دم دافق عند الذبح نجس سواء كان محلّل اللحم أو محرّم اللحم، و الأحوط وجوباً الاجتناب عن مني الحيوان الذي ليس له دم دافق أيضاً.