رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٥ - ٥- أحكام الحنوط
لا يجوز التكفين بجلد الميتة و الشيء النجس و الأحوط وجوباً أن لا يكفّن الميّت بالحرير الخالص أو بقماش مخيّط بالذهب و بقماش مصنوع من صوف و شعر حيوان حرام اللحم إلّا في حال الضرورة.
(المسألة ٥٤٩): التكفين بجلد الحيوانات حتّى لو كانت حلال اللحم فيه إشكال إلّا في حالة الضرورة، و لكن التكفين بالقماش المصنوع من صوف أو شعر الحيوان حلال اللحم لا إشكال فيه و إن كان الأحوط استحباباً تركه.
(المسألة ٥٥٠): إذا تنجّس الكفن بنجاسة من الخارج أو من الميّت نفسه وجب غسله و تطهيره أو قصّ و قطع القسم المتنجّس من الكفن إن لم يؤدّ ذلك إلى تلفه، و إذا لم يمكن ذلك فإن أمكن تغييره وجب.
(المسألة ٥٥١): إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة وجب تكفينه كالآخرين و لا إشكال في تغطية رأسه و وجهه.
٥- أحكام الحنوط
(المسألة ٥٥٢): بعد تمام الغسل يجب تحنيط الميّت، يعني مسح مواضع سجوده السبعة (الجبهة، باطن اليدين، ركبتيه و رأس إبهامي رجليه) بالكافور و الأحوط أن يوضع مقدار من الكافور على هذه الأعضاء و يجب أن يكون الكافور طاهراً مباحاً و جديداً بحيث يحتفظ بعطره المتعارف.
(المسألة ٥٥٣): الأحوط أن يمسح بالكافور على جبهة الميّت أوّلًا، ثمّ يمسح به على الأعضاء الاخرى و ان يكون هذا العمل قبل التكفين أو في أثنائه.
(المسألة ٥٥٤): إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة فلا يجوز تحنيطه و لا استعمال أي عطر آخر في تجهيزه.
(المسألة ٥٥٥): المرأة التي مات زوجها فهي في عدّة الوفاة، فيحرم عليها العطر في العدّة و لكن إذا ماتت في العدّة وجب تحنيطها.