رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٣ - مبطلات الصلاة
(المسألة ١٠١٧): لا إشكال في تكرار بعض الحمد و السورة و أذكار الصلاة في الركوع و السجود و التسبيحات لتحصيل الثواب أو للاحتياط، و لكن لو كان بسبب الوسوسة ففيه إشكال.
(المسألة ١٠١٨): يجب أن لا يسلّم المصلّي على أحد في حال الصلاة، و لكن إذا سلّم عليه أحد وجب ردّه، و لكن الردّ يجب أن يكون مثل السلام مثلًا لو قال أحد: «السلام عليك» أجابه بقوله: «السلام عليك» و إذا قال «سلام عليكم» أجابه بقوله: «سلام عليكم» حتّى لو قال «سلام» أجابه بقوله «سلام».
(المسألة ١٠١٩): ردّ السلام في غير الصلاة واجب أيضاً، أمّا إلقاء السلام و الابتداء به فمستحبّ، و يجب أن يكون الردّ (أي الجواب) بنحو يعدّ ردّاً للسلام يعني لو تأخّر في الردّ مدّة من الزمان بحيث لا يعدّ معها جواباً و ردّاً أثم و لم يجب عليه ردّ آخر.
(المسألة ١٠٢٠): لو لم يردّ جواب السلام في الصلاة فقد أثم و صحّت صلاته.
(المسألة ١٠٢١): يجب أن يردّ المصلّي جواب السلام بحيث يسمعه المسلّم، و أمّا لو كان المسلّم أصمّاً أو كان في مكان شديد الضوضاء كفى الردّ بالشكل المتعارف و الأحوط أن يشير أيضاً إلى ذلك ليفهم الطرف المقابل.
(المسألة ١٠٢٢): يجب أن يردّ المصلّي جواب السلام بنيّة جواب السلام لا بقصد قراءة بعض آيات القرآن و أمثال ذلك.
(المسألة ١٠٢٣): إذا سلّم الرجل أو المرأة الأجنبية و حتّى الطفل المميّز الذي يمكنه تشخيص الحسن من القبيح على المصلّي و على غيره وجب ردّ السلام.
(المسألة ١٠٢٤): لا يجب الردّ على من سلّم مازحاً أو مستهزئاً أو من سلّم بشكل خاطئ بحيث لا يعدّ سلاماً، و الأحوط وجوباً ردّ سلام غير المسلم بأن يقول (سلام) فقط أو يكتفي بالقول (عليك).
(المسألة ١٠٢٥): إذا دخل شخص على جماعة و سلّم عليهم وجب ردّه على