رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٤ - مبطلات الصلاة
الجميع، و لو ردّ واحد منهم كفى عن الجميع.
(المسألة ١٠٢٦): إذا سلّم على جماعة و كان فيهم من يصلّي و شكّ المصلّي أنّه قصده في سلامه أم لا فلا ينبغي عليه الردّ، و كذلك لو علم أنّه قصده أيضاً و ردّ عليه شخص آخر، و أمّا لو علم أنّه يقصده و لم يردّ عليه شخص آخر وجب عليه الردّ.
(المسألة ١٠٢٧): الابتداء بالسلام من المستحبّات المؤكّدة، و قد وردت تأكيدات كثيرة عليه في القرآن الكريم، و الأحاديث الإسلامية، و ينبغي أن يسلّم الراكب على الراجل و الواقف على القاعد و الأصغر على الأكبر.
(المسألة ١٠٢٨): إذا سلّم شخصان على بعضهما سويّة وجب عليهما جواب سلام الآخر على الأحوط وجوباً.
(المسألة ١٠٢٩): لا يكفي أن يقول في جواب السلام (سلام منّي) بل يعتبر هذا القول سلام آخر من ناحيته تجاه الشخص المقابل و يجب عليهما على الأحوط ردّ السلام.
(المسألة ١٠٣٠): يستحبّ في ردّ السلام أن يكون أفضل من السلام (فطبعاً هذا في غير الصلاة ففي الصلاة يجب الردّ بالمثل) مثلًا إذا قال في غير الصلاة (سلام عليكم) يقول في الجواب (سلام عليكم و رحمة اللَّه).
(المسألة ١٠٣١): السابع- من مبطلات الصلاة الضحك مع الصوت عمداً، و هكذا الضحك الذي يكون عن غير اختيار.
امّا التبسّم فلا يبطل و ان كان عمداً، و كذا الضحك سهواً ظنّاً منه بأنّه ليس في الصلاة فانّه لا يوجب بطلان الصلاة.
(المسألة ١٠٣٢): إذا كتم ضحكه و تغيّر حاله بسبب ذلك بأن احمرّ وجهه و تحرّك بدنه بحيث خرج من هيئة الصلاة بطلت صلاته، فإن لم يصل إلى هذا الحدّ فلا إشكال.