رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٥ - أحكام النذر و العهد
أحكام النذر و العهد
(المسألة ٢٢٧٢): النذر هو أن يتعهّد الإنسان بأن يقوم للَّه بعمل من أعمال الخير، أو يترك عملًا يحسن تركه.
(المسألة ٢٢٧٣): النذر على نوعين.
الأوّل: النذر المشروط و هو مثل أن يقول: «إذا عوفي مريضي على أن أفعل للَّه كذا» و هذا يسمّى «نذر الشكر».
أو يقول: إذا ارتكبت العمل الفلاني السيئ «عليّ أن أفعل للَّه كذا من عمل الخير» و يسمّى هذا «نذر الزجر».
الثاني: «النذر المطلق» و هو أن يقول من دون قيد أو شرط «نذرت للَّه أن اصلّي صلاة الليل» أو «للَّه عليّ كذا».
و كلّ هذه النذور صحيحة شرعاً.
(المسألة ٢٢٧٤): إنّما يصحّ النذر إذا أجرى له صيغة، سواء بالعربية أو بالفارسية أو بأيّة لغة اخرى.
(المسألة ٢٢٧٥): يشترط في الناذر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد فلا يصحّ نذر المكره و لا نذر الغضبان بشكل يرفع الاختيار.
(المسألة ٢٢٧٦): نذر السفيه و هو الذي يصرف ماله في غير موضعه، و كذلك نذر من منعه الحاكم من التصرّف في أمواله بسبب الإفلاس باطل في ما يتعلّق بالامور المالية.