رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٦ - غسل مسّ الميّت
جعلت نفاسها لمقدار أيّام العادة و ما بقي استحاضة و يجب عليها قضاء ما تركته من العبادة في هذه الأيّام.
(المسألة ٤٩٤): الكثير من النساء يرين الدم بعد وضع الحمل إلى مدّة شهر أو أكثر، مثل هذه النساء إذا كان لهنّ عادة في الحيض عليهن أن يجعلنّ بعدد أيّام عادتهنّ نفاساً، و بعدها إلى عشرة أيّام يجري عليه حكم الاستحاضة، و بعد انقضاء عشرة أيّام إذا رافقت أيّام عادتهنّ في الحيض وجب أن يعملن وفق أحكام الحائض (سواء كان متّصفاً بأوصاف دم الحيض أو لا) و إذا لم ترافق أيّام عادتها جرى عليه حكم الاستحاضة إلّا أن يكون الدم متّصفاً بأوصاف الحيض.
(المسألة ٤٩٥): النساء اللاتي يرين الدم بعد وضع الحمل شهراً واحداً أو أكثر فإن لم يكن لهنّ عادة شهرية جعلن العشرة أيّام الاولى نفاس و العشرة الثانية استحاضة و ما بعد ذلك ان كان بأوصاف الحيض كان حيضاً و إلّا هو استحاضة.
غسل مسّ الميّت
(المسألة ٤٩٦): إذا مسّ أحد بدن إنسان ميّت بعد برودته و قبل غسله وجب على الماسّ، أن يغتسل غسل مسّ الميّت، سواء كان المسّ عن اختيار أو عن غير اختيار، بل لو مسّ ظفره ظفر الميّت وجب عليه الغسل، و غسل مسّ الميّت مثل غسل الجنابة.
(المسألة ٤٩٧): لا يجب الغسل لمسّ الميّت قبل أن يبرد تمام بدنه حتى لو مسّ الجزء البارد منه، و كذلك لا غسل على من مسّ بدن الميّت بعد إتمام الأغسال الثلاثة له.
(المسألة ٤٩٨): إذا مسّ الميّت بشعره أو مسّ شعر الميّت بيده، فالأحوط وجوباً الغسل.
(المسألة ٤٩٩): إذا مسّ سقطاً أتمّ شهره الرّابع وجب عليه الغسل، و إذا كان