رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٩ - شرائط لباس المصلّي
(المسألة ٧٥٤): إذا وقع لعاب حيوان لا يؤكل لحمه كالقطّة أو نخامته أو رطوبة اخرى على بدن أو لباس المصلّي فما دامت عينه باقية ففي الصلاة إشكال و لكن إذا جفّت و زالت عينه فصلاته صحيحة.
(المسألة ٧٥٥): إذا كان على لباس المصلّي أو بدنه شعر أو عرق أو لعاب شخص آخر فلا إشكال في صلاته.
(المسألة ٧٥٦): إذا كان مع المصلّي لؤلؤٌ أو شمع النحل فلا إشكال في صلاته، و لكن الصلاة بلباس فيه ازرار من الصدف الذي هو حرام اللحم فيها إشكال.
(المسألة ٧٥٧): إذا شكّ في أنّ هذا اللباس هل هو متّخذ من صوف أو من وبر أو من شعر الحيوان الحلال اللحم أو الحرام اللحم؟ صحّت صلاته فيه سواء صنع في البلاد الإسلامية أو غيرها.
(المسألة ٧٥٨): في هذه الأيّام تصنع ألبسة من جلود صناعية من مواد بلاستيكية و أمثال ذلك فلا إشكال في الصلاة بها، فإذا شكّ انّ هذا الجلد هل هو جلد صناعي أو جلد واقعي من حيوان حرام اللحم أو حيوان ميتة فلا إشكال أيضاً.
(المسألة ٧٥٩): الأحوط وجوباً اجتناب الصلاة في جلد الخزّ و السنجاب.
(المسألة ٧٦٠): الشرط الخامس: لا تجوز الصلاة في اللباس المزركش بالذهب للرجال و الصلاة فيه باطلة، و لكن لا إشكال في ذلك للنساء إذا لم يكن في ذلك إسراف و يحرم على الرجال لبس مثل هذا اللباس في غير حال الصلاة أيضاً.
(المسألة ٧٦١): يحرم على الرجال لبس الحلي المصنوعة من الذهب كالخاتم المصنوع من الذهب أو الساعة اليدوية التي فيها ذهب و ما شابه ذلك، و الصلاة فيها باطلة و الأحوط وجوباً الاجتناب عن استعمال النظارة التي فيها ذهب أيضاً و لكن يجوز استعمال كلّ ذلك للمرأة في الصلاة و في غير الصلاة.