رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٧ - أحكام الشهيد
٢- إذا اريد الكشف عن جسد الميّت لإثبات حقّ من الحقوق.
٣- إذا كان الميّت قد دفن في مكان يوجب هتكاً لحرمته كأن يكون قد دفن في مقبرة الكفّار أو مزبلة.
٤- أن يكون النبش بسبب شرعي يكون أهمّ من نبش القبر، مثلًا اريد إخراج الطفل الحي من بطن امّه الحاملة «و معلوم أنّ الطفل لا يبقى بعد موت امّه في بطنها سوى مدّة قليلة».
٥- إذا خيف على الميّت من سبع يلحق الضرر ببدنه أو عدو ينبش قبره.
٦- إذا اريد دفن جزء من بدن الميّت معه لم يكن قد دفن قبلًا و لكن الأحوط وجوباً أن يدفن ذلك الجزء من البدن في القبر بشكل لا يظهر فيه بدن الميّت.
(المسألة ٦٠٠): إذا أوصى بدفن بدنه في مكان معيّن و لم يتمّ العمل بوصيّته و دفن في مكان آخر فلا يجوز نبش القبر و نقل الميّت إلى ذلك المكان الموصى.
(المسألة ٦٠١): إذا أوصى نبش قبره بعد دفنه و نقل جثمانه إلى المشاهد المشرّفة أو إلى مكان آخر ففي العمل بهذه الوصيّة إشكال.
(المسألة ٦٠٢): لا يجوز تأخير دفن الميّت في ما لو استلزم هتكاً له.
أحكام الشهيد
(المسألة ٦٠٣): غسل الميّت المسلم و تكفينه- كما أسلفنا- واجب و لكن استثنى من هذا الحكم طائفتان:
الاولى- الشهداء في سبيل اللَّه، و هم الذين قتلوا في سبيل الإسلام في ميادين الجهاد مع النبي صلى الله عليه و آله أو الإمام المعصوم أو نائبه الخاصّ.
و هكذا من يقتل في عصر الغيبة (غيبة إمام العصر أرواحنا فداه) للدفاع ضدّ أعداء الإسلام، رجلًا كان أو امرأة، كبيراً كان أو صغيراً، ففي هذه الحالات و الصور لا يجب الغسل و التكفين و التحنيط بل يجب دفنهم في ثيابهم بعد الصلاة