رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٧ - زكاة الفطرة
على صاحب البيت، و إذا دخل البيت من دون رضا صاحبه و عدّ عيالًا له وجب على صاحب البيت دفع الفطرة عنه أيضاً على الأحوط وجوباً. و هكذا تجب فطرة من أجبر الإنسان على الإنفاق عليه.
(المسألة ١٦٩٧): إذا بلغ الطفل قبيل الغروب أو عقل المجنون أو استغنى الفقير وجب عليه دفع زكاة الفطرة، و لكن إذا كان ذلك بعد الغروب لا تجب عليه زكاة الفطرة، و يستحبّ له دفع زكاة الفطرة إذا حصلت فيه الشروط قبل الظهر من يوم العيد.
(المسألة ١٦٩٨): إذا كان الفقير يملك صاعاً فقط (ثلاث كيلوات تقريباً) من الحنطة و أمثالها استحبّ له دفع زكاة الفطرة، و إذا كان معيلًا فبإمكانه دفع ذلك الصاع بقصد الفطرة إلى أحد أفراد عائلته و يعطيه هذا إلى آخر و هكذا حتّى يصير الصاع بيد الأخير، و الأفضل أن يدفعها الأخير إلى شخص آخر من غيرهم، و لو كان أحدهم صغيراً أخذ وليّه بدلًا عنه و دفعها إلى شخص آخر.
(المسألة ١٦٩٩): إذا ولد له ولد بعد غروب ليلة عيد الفطر أو دخل شخص في عيلولته بعد الغروب استحبّ له دفع زكاة الفطرة عنه و لا تجب عليه.
(المسألة ١٧٠٠): إذا كان الشخص في عيالة آخر و دخل في عيالة ثالث قبل الغروب تجب فطرته على الأخير، كما لو تزوّجت ابنته و ذهبت إلى بيت زوجها قبل غروب ليلة العيد ففطرتها على زوجها.
(المسألة ١٧٠١): إذا وجبت فطرته على غيره لم يجب عليه دفع الزكاة عن نفسه، و لكن لو لم يدفعها الشخص الآخر الذي وجبت عليه فالأحوط وجوباً أن يدفعها الأوّل عن نفسه مع الاستطاعة.
(المسألة ١٧٠٢): إذا وجبت فطرته على شخص آخر فلو دفعها عن نفسه لم تسقط إلّا أن يكون ذلك بإذن الآخر.
(المسألة ١٧٠٣): إذا لم ينفق الزوج على زوجته فإن كانت في عيالة شخص آخر فالفطرة واجبة عليه، و إن كانت غنيّة و كانت تنفق على نفسها وجبت عليها فطرتها.