رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٢ - السادس الشكّ في الصلاة المستحبّة
يعمل وفقاً يتعارف به لدى الأشخاص العاديين سواءً حصل له اليقين بذلك أم لا، و إلّا فصلاته باطلة في كثير من الموارد.
الخامس: شكّ الإمام و المأموم
(المسألة ١٠٦٩): إذا شكّ إمام الجماعة في عدد الركعات كما لو شكّ هل صلّى ثلاث ركعات أو أربع فإن كان المأموم حافظاً فعليه إفهام الإمام بذلك بعلامة معيّنة و على الإمام العمل طبقاً لذلك، و كذا لو كان الإمام حافظاً و شكّ المأموم فيجب عليه اتّباع الإمام و لا يعتني بشكّه.
(المسألة ١٠٧٠): يجوز للمأموم من أجل إفهام الإمام بعدد ركعات الصلاة أن يضرب على فخذيه أو يقول (اللَّه أكبر) أو بأي شكل آخر لا يخلّ بالصلاة و لكن لا ينبغي له القيام قبل الإمام و الاستمرار في الصلاة.
السادس: الشكّ في الصلاة المستحبّة
(المسألة ١٠٧١): إذا شكّ في عدد الركعات في الصلاة المستحبّة فهو مخيّر بين أن يبني على الأقل أو على الأكثر إلّا أن يكون الطرف الأكثر مبطلًا للصلاة ففي هذه الصورة يبني على الأقل، مثلًا إذا شكّ بين الاولى و الثانية فهو مخيّر بين أن يبني على الاولى أو على الثانية، و لكن إذا كان شكّه بين الثانية و الثالثة فيجب عليه البناء على الثانية حتماً.
(المسألة ١٠٧٢): تبطل النافلة بنقيصة الركن أو زيادته.
(المسألة ١٠٧٣): لا فرق في الشكّ في أفعال الصلاة المستحبّة مع الصلاة الواجبة مثلًا إذا شكّ في الحمد أو الركوع فإن لم يتجاوز المحلّ وجب عليه الإتيان به و إن تجاوزه لم يعتنِ بشكّه.
(المسألة ١٠٧٤): الأحوط وجوباً في الصلوات المستحبّة العمل بظنّه ما دام لم