رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٠ - ٥- ما يخرجه من الجواهر بالغوص
المعدنيات، أو من ما ينبت في البحر، و سواء استخرجها بالغوص في البحر مرّة واحدة أو مرّات بلا فصل تعدّ عرفاً مرّة وحدة، و سواء كان المستخرج من جنس واحد أو أجناس متنوّعة.
(المسألة ١٥٤٩): إذا استخرج عدّة أشخاص شركاء في العمل جواهر من البحر لا يلزم- على الأحوط- أن يبلغ سهم كلّ واحد حدّ النصاب بل إذا بلغ المجموع حدّ النصاب وجب فيه الخمس.
(المسألة ١٥٥٠): إذا استخرج الجواهر من البحر بغير الغوص أو أخذها من سطح البحر أو من الساحل فإن بلغت قيمتها بعد حذف النفقات حدّ النصاب فالأحوط وجوباً دفع الخمس.
(المسألة ١٥٥١): لا يجب الخمس في السمك و الحيوانات الاخرى التي يصطادها الإنسان من البحر و لكن تحسب من أرباح المكاسب فإن زاد في آخر السنة شيء منها أو من قيمتها فعليه الخمس.
(المسألة ١٥٥٢): لا يجب أن يقصد الإنسان في الغوص استخراج المجوهرات بل إذا غاص بقصد آخر و عثر على مجوهرات وجب دفع خمسها.
(المسألة ١٥٥٣): إذا غاص في البحر و استخرج حيواناً و عثر في بطنه على جواهر تبلغ قيمتها بعد حذف النفقات حدّ النصاب فإن كان الحيوان من قبيل الصدف الذي يضمّ الدرّ في باطنه عادةً وجب دفع خمسه و إن اتّفق له أن بلع الدرّ و الجواهر فالأحوط وجوباً دفع الخمس.
(المسألة ١٥٥٤): المجوهرات المستخرجة من الأنهار الكبيرة التي تتّخذ محلًا لتربية الصدف فيها الخمس.
(المسألة ١٥٥٥): (العنبر) و هو مادّة تستخرج من البحر طيّبة الرائحة إذا تمّ استخراجه بواسطة الغوص فعليه الخمس و إن كان طافياً فوق الماء أو على الساحل و أخذه الشخص فالأحوط وجوباً دفع خمسه.