رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٧ - مكان المصلّي
(المسألة ٨٠٨): لا يجوز للمكلّف أن يصلّي في مكان يحرم البقاء فيه «مثلًا تحت سقف يوشك على السقوط أو في وادٍ يحتمل مجيء السيل منه أو سقوط الصخور من الجبل» فلو صلّى فالأحوط وجوباً إعادتها و كذلك لا تجوز الصلاة على الأشياء التي يحرم الوقوف و الجلوس عليها مثل فراش كتب عليه اسم اللَّه.
(المسألة ٨٠٩): الشرط الثالث- أن يصلّي في مكان يمكنه الإتيان بواجبات الصلاة فيه و على هذا لا تصحّ الصلاة في المكان الذي فيه سقف قريب بحيث لا يستطيع القيام فيه، أو لا يوجد فيه مكان للركوع أو السجود.
(المسألة ٨١٠): ينبغي أن يراعي الإنسان الأدب مع النبي صلى الله عليه و آله و الإمام عليه السلام فلا يتقدّم على قبرهما في الصلاة و لو استوجبت الصلاة كذلك الهتك و الإهانة حرمت و بطلت صلاته و لا تبطل في غير هذه الصورة.
(المسألة ٨١١): الشرط الرابع- يجب أن يتأخّر موضع وقوف المرأة في الصلاة عن موضع وقوف الرجل قليلًا و أن يكون موضع سجودها متأخّراً بقليل عن موضع سجود الرجل (على الأحوط) و إلّا بطلت الصلاة و لا فرق في هذه المسألة بين المحارم و غير المحارم.
و لكن لا إشكال إذا كان بين الرجل و المرأة جدار أو ستار أو ما شابه ذلك أو كان بينهما فاصلة بمقدار عشرة أذرع أي خمس أمتار تقريباً.
(المسألة ٨١٢): إذا وقفت المرأة مع الرجل في صفّ واحد أو تقدّمت عليه و شرعا في صلاة سويةً فصلاتهما باطلة، و أمّا لو شرع أحدهما قبل الآخر فصلاته صحيحة و صلاة الثاني باطلة.
(المسألة ٨١٣): الشرط الخامس- يجب أن لا يكون محل سجود المصلّي أعلى من مكان وقوفه بحيث يخرج عن صورة السجود، و الأحوط وجوباً أن لا يكون محلّ السجود أعلى و لا أحطّ من ذلك بأربع أصابع مضمومة.
(المسألة ٨١٤): بقاء الرجل و المرأة الأجنبية في مكان خالٍ بحيث لا يدخل