رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٣ - ٣- الشكوك الصحيحة
يؤدّ إلى بطلان الصلاة، مثلًا إذا ظنّ أنّه صلّى ركعتين فيبني على ظنّه هذا، و إذا ظنّ أنّه صلّى ثلاث ركعات وجب أن يبني على الاثنين.
(المسألة ١٠٧٥): ليس للصلاة المستحبّة سجدتي السهو أي إذا ارتكب ما يوجب عليه سجدتي السهو في الصلاة الواجبة فليس في الصلاة المستحبّة سجدتي سهو، و كذلك إذا نسي السجود و التشهّد فليس في الصلاة المستحبّة قضاءهما.
(المسألة ١٠٧٦): إذا شكّ بعد انتهاء وقت صلاة النافلة أنّه أتى بها أم لا لم يعتنِ بشكّه فإن كان الوقت باقياً أتى بها.
٣- الشكوك الصحيحة
(المسألة ١٠٧٧): كما ذكرنا إذا شكّ في عدد الركعات في الصلوات الرباعية صحّ شكّه في (٩) صور هي:
الاولى- الشكّ بين «الاثنين و الثلاث» بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فانّه في هذه الصورة يبني على انّه صلّى ثلاث ركعات، ثمّ يأتي بركعة اخرى، و يتمّ صلاته، و يأتي بعد الصلاة بركعة احتياطاً من قيام، و سيأتي بيان طريقة هذه الركعة.
و إذا شكّ في السجدة الثانية بعد الذكر الواجب عمل بهذه الطريقة أيضاً على الأحوط وجوباً، ثمّ يعيد الصلاة بعد ذلك (هذا الحكم جارٍ في جميع الموارد التي يقع الشكّ فيها بعد تمام السجدة الثانية و قبل رفع الرأس عنها).
الثانية- الشكّ بين «الثلاث و الأربع» في أي موضع من الصلاة كان، فانّه يبني على الأربع و يتمّ الصلاة ثمّ يأتي بركعة احتياطاً من قيام أو بركعتين من جلوس.
الثالثة- الشكّ بين «الاثنين و الأربع» بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فانّه يبني على الأربع و يتمّ الصلاة ثمّ يأتي بركعتين احتياطاً من قيام.