رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٠ - ١- أرباح المكاسب
(المسألة ١٤٨٨): يجوز أن يجعل المعيار للخمس السنة الشمسية أو القمرية الهجرية.
(المسألة ١٤٨٩): لا يجب على من ليس عنده ما يزيد عن مئونة سنته تعيين رأس السنة للخمس.
(المسألة ١٤٩٠): من كانت له رأس سنة للخمس و مات أثناء السنة وجب إخراج مصاريفه و نفقاته إلى حين موته من أرباحه ثمّ تخميس ما تبقى.
(المسألة ١٤٩١): إذا ارتفعت قيمة السلعة التي اشتراها للتجارة فلم يبعها لأسباب و ملاحظات تجارية، ثمّ هبطت قيمتها في أثناء السنة فلا يجب عليه دفع خمس المقدار الصاعد من القيمة، و لكن إذا كانت قيمتها مرتفعة إلى آخر السنة وجب عليه دفع خمسها حتّى لو هبطت قيمتها بعد ذلك أي بعد انتهاء السنة، هذا إذا كان وقت بيعها في آخر السنة و قد أبقاها برغبته و ميله.
(المسألة ١٤٩٢): إذا كانت عنده أعيان ليست للتجارة و كان قد دفع خمسها أو لم يكن لها خمس أصلًا (كالإرث) فزادت قيمتها، فإذا باعها وجب دفع خمس الزيادة و كذلك لو كانت له شاة قد دفع خمسها فسمنت وجب عليه دفع خمس الزيادة بعد بيعها.
(المسألة ١٤٩٣): إذا أحدث بستاناً حتّى يبيعه بعد ارتفاع قيمته فإذا حان وقت بيعه وجب عليه دفع خمسه و لكن إذا كان قصده الاستفادة من ثماره وجب دفع خمس الثمار و عند بيع البستان يدفع خمسه.
(المسألة ١٤٩٤): لو زرع أشجاراً يستفاد من خشبها وجب عليه دفع الخمس عند ما يحين وقت بيع خشبها حتّى و إن لم يرد بيعها، و لكن لو لم يحن وقت بيعها فلا خمس عليها حتّى لو مرّت عليها عدّة سنوات.
(المسألة ١٤٩٥): إذا كانت عنده عدّة تجارات و مكاسب، مثلًا كانت لديه زراعة و صناعة و يحصل على المال من عمله الشخصي، وجب عليه في آخر