رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٩ - ١- أرباح المكاسب
(المسألة ١٤٨٢): إذا اشترى عيناً ثبت فيها الخمس فالمعاملة تبطل بنسبة الخمس إلّا أن يأذن حاكم الشرع، ففي هذه الصورة يجب عليه دفع خمس ثمن المعاملة له فلو كان قد دفعها للبائع وجب عليه أخذها منه و دفعها لحاكم الشرع.
(المسألة ١٤٨٣): إذا وهبه عيناً تعلّق فيها الخمس فلا يملك الموهوب مقدار الخمس من العين.
(المسألة ١٤٨٤): إذا وصله مال من كافر و من شخص لا يعتقد بالخمس بواسطة التجارة أو غير ذلك لم يجب عليه تخميسه و لكن لو كان يعتقد بالخمس و لم يدفع خمسه وجب عليه دفع الخمس.
(المسألة ١٤٨٥): إذا كنّا نعلم إجمالًا بأنّ هذا الشخص يعتقد بالخمس و لكن لم يخمّس و لا نعلم أنّ المال الذي وصلنا منه هل ثبت فيه الخمس أم لا؟ مثلًا نحتمل أنّ هذا المال وصله بواسطة الإرث أو اقترضه من شخص فلا إشكال في التصرّف في هذا المال و لا يجب دفع الخمس منه، و كذلك يجوز قبول دعوة هؤلاء الأشخاص أو الصلاة في بيوتهم إلّا أن نعلم أنّ الطعام الذي قدّمه لنا أو بيته قد اشتراه من المال الذي لم يخمّس.
(المسألة ١٤٨٦): رأس السنة الذي يعيّن للخمس لكلّ أحد يبدأ من أوّل ربح يناله الإنسان يعني: إذا شرع في التجارة و الكسب و الصناعة و الزراعة و غير ذلك، فانّ أوّل ربح يصل إليه من هذه المكاسب يكون أوّل سنته الخمسية و لا يمكن تقديمه أو تأخيره بالنيّة، و إذا أراد أن يقدّم أوّل سنته فطريقه هو أن يقوم بحسابه السنوي قبل الموعد المعيّن و يدفع خمسه فيكون ذلك الوقت رأس سنته الخمسية.
(المسألة ١٤٨٧): يجوز للإنسان أن يدفع خمس الربح الذي يحصل عليه في أثناء السنة (أي عند ما يصل إليه الربح) و لكن يجوز أن يؤخّر التخميس إلى آخر السنة إلى أن يأخذ منه نفقاته الاحتمالية.