رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٤ - أحكام الحيض
(المسألة ٤٢٨): النساء السيّدات و غير السيّدات يصرن يائسات بعد تمام الخمسين من أعمارهنّ، من دون فرق، أي انّه إذا رأين الدم بعد تمام الخمسين لا يعتبر الحيض إلّا إذا عُدّت المرأة من قبيلة «قريش» فانّها تصبح يائسة بعد تمام الستّين.
(المسألة ٤٢٩): الدم الذي تراه الفتاة قبل تمام السنة التاسعة و المرأة اليائسة ليس له حكم الحيض، و هو دم الاستحاضة إذا لم يكن دم جرح أو بكارة كما ذكر في المسائل السابقة.
(المسألة ٤٣٠): المرأة الحامل أو المرضعة يمكن أن تحيض.
(المسألة ٤٣١): البنت التي لا تعلم أنّها أكملت التاسعة أم لا إذا رأت دماً ليست فيه علامات الحيض فهو ليس بحيض و ان كانت فيه علامات الحيض و حصل لها الاطمئنان بذلك فهو دليل على أنّها بلغت التاسعة و بلغت سنّ التكليف، و لكن إذا شكّت المرأة أنّها صارت يائسة أم لا، فإن رأت دماً و لم تعلم كونه حيضاً أم لا، وجب أن تبني على أنّه حيض و أنّها ليست بيائسة.
(المسألة ٤٣٢): مدّة الحيض لا تقلّ عن ثلاثة أيّام و لا تزيد على عشرة حتّى لو كان أقلّ من ذلك بقليل أيضاً لا يعدّ حيضاً.
(المسألة ٤٣٣): يجب أن تكون الأيّام الثلاثة الاولى من الحيض متتالية فإن رأت الدم مثلًا في يومين و طهرت في الثالث، ثمّ رأت الدم مرّة اخرى فهو ليس بحيض، و ما قلنا من أنّ رؤية الدم يجب أن تكون متتالية فليس معنى ذلك أنّ الدم يخرج طيلة الثلاثة أيّام باستمرار بل يكفي أن يكون الدم موجوداً في داخل الفرج.
(المسألة ٤٣٤): لا يلزم أن ترى الدم في ليلة اليوم الأوّل و ليلة الرابع و لكن يجب أن يستمرّ الدم في الليلة الثانية و الثالثة.
(المسألة ٤٣٥): إذا رأت الدم ثلاثة أيّام باستمرار و طهرت، فإن رأت الدم مرّة