رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٨ - الأوّل الشك بعد تجاوز المحل
نادراً، و لكن ينبغي توضيح حكمها في نفس الوقت).
٧- الشكّ بين الأربع و الستّ أو أكثر و لكن الأحوط وجوباً هنا هو أن يعمل مثل الشكّ بين الأربع و الخمس، يعني أن يبني على الأربع و يتمّ الصلاة ثمّ يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو ثمّ يعيد الصلاة ثانية.
٨- الشكّ في عدد الركعات بأن لا يدري أصلًا كم ركعة صلّى.
(المسألة ١٠٤٨): إذا طرأ أحد الشكوك الباطلة للإنسان في أثناء الصلاة، لا يجوز له أن يقطع الصلاة فوراً بل يجب أن يفكّر أوّلًا قليلًا فإذا استقرّ شكّه و لم يزل، ترك الصلاة.
٢- الشكوك التي لا يعتنى بها
(المسألة ١٠٤٩): الشكوك التي لا يعتنى بها هي كالتالي:
١- الشكّ بعد المحلّ.
٢- الشكّ بعد السلام.
٣- الشكّ بعد انقضاء وقت الصلاة.
٤- شكّ كثير الشكّ.
٥- شكّ الإمام و المأموم (يعني شكّ كلّ من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر فيرجع الشاكّ منهما إلى الآخر).
٦- الشكّ في الصلوات المندوبة و سيأتي شرح كلّ واحد من هذه الشكوك في المسائل القادمة.
الأوّل: الشك بعد تجاوز المحل:
(المسألة ١٠٥٠): إذا شكّ أثناء الصلاة بعد تجاوز المحلّ أنّه أتى بواجب معيّن أم لا مثلًا شكّ بعد الدخول بالركوع أنّه أتى بالحمد و السورة أم لا، أو شكّ بعد