رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٤ - النساء اللاتي يحرم الزواج بهنّ
سيأتي شرحه في كتاب الطلاق) و الأحوط استحباباً أن لا يتزوّج بأُخت الزوجة، حتّى في أثناء عدّة الطلاق البائن الذي سيأتي شرحه فيما بعد، و هكذا في عدّة المتعة سواء بعد تمام المدّة أو العفو عن بقيّة المدّة.
(المسألة ٢٠٤٧): لا يجوز للرجل أن يتزوّج بابنة اخت الزوجة أو بنت أخيها من دون إذن الزوجة، و لكن لو عقد عليها من دون إذن الزوجة ثمّ أجازت الزوجة صحّ العقد و النكاح.
(المسألة ٢٠٤٨): لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج بالرجل الكافر، و كذا لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوّج بالمرأة الكافرة على الأحوط، و لكن يجوز التزويج بالزواج المؤقت بالنساء من أهل الكتاب مثل اليهود و النصارى.
(المسألة ٢٠٤٩): إذا زنى بامرأة محصنة أي ذات زوج، (و العياذ باللَّه) حرمت عليه حرمة أبدية يعني حتّى لو طلّقها زوجها لا يجوز للزاني بها أن يتزوّجها بعد عدّة الطلاق.
(المسألة ٢٠٥٠): إذا زنى بامرأة و هي في عدّة الغير حرمت عليه سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً على الأحوط وجوباً، و كذا في عدّة المتعة (الزواج الموقت).
(المسألة ٢٠٥١): إذا زنى بامرأة غير ذات بعل و لا في عدّة جاز له التزوّج بها فيما بعد، و لكن الأحوط استحباباً أن يصبر حتّى ترى الحيض ثمّ يعقد عليها.
(المسألة ٢٠٥٢): إذا عقد على امرأة لنفسه و هي في عدّة الغير، فإن كان الطرفان أو أحدهما يعلم بأنّ المرأة في العدّة، و علم أيضاً بأنّ العقد في العدّة حرام، حرمت تلك المرأة على الرجل حرمة أبدية سواء قاربها أو لم يقاربها، و لكن إذا لم يعلم أي واحد منهما بأنّ المرأة في العدّة أو لم يعلم بأنّ العقد على المرأة في العدّة حرام، حرمت عليه المرأة إن دخل بها، و لم تحرم عليه إن لم يدخل بها.
(المسألة ٢٠٥٣): إذا علم بأنّ المرأة متزوّجة و عقد عليها لنفسه وجب عليه