رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٧ - صلاة المسافر
الصلاة، و لكن إذا أجّر سائق سيارته للزيارة و زار هو ضمن ركابها وجب أن يتمّ في صلاته.
(المسألة ١١٤٨): الحملداريّة (و هم الذين يسافرون مع الحجّاج لإيصالهم إلى مكّة) و أمثالهم إن كان السفر يعدّ جزءاً أو مقدّمة لعملهم و عملوا ذلك مدّة معتبرة (عدّة أشهر تقريباً) وجب عليهم الإتمام في الصلاة.
(المسألة ١١٤٩): من كان السفر عمله في بعض السنة كالسائق الذي يشتغل بسيارته خلال فصل الصيف أو الشتاء فقط فعليه التمام في السفر الذي يُعدّ جزءاً من عمله.
(المسألة ١١٥٠): السائق الذي يشتغل داخل المدينة إذا اتّفق له السفر خارج المدينة و كانت المسافة ثمانية فراسخ أو أكثر فصلاته قصر و لكنّ السائق الذي يشتغل بسيّارته داخل المدينة و خارجها أيضاً فعند ما يخرج خارج المدينة يجب عليه التمام في الصلاة.
(المسألة ١١٥١): من كان شغله السفر إذا مكث في محلّ عشرة أيّام أو أكثر سواء أ كان ذلك المحلّ وطنه أم لا، و سواء قصد من البداية أن يقيم عشرة أيّام هناك أو لا، يجب عليه أن يقصّر و يتمّ في صلاته في أوّل سفرة يسافرها بعد عشرة أيّام قضاها في ذلك المكان على الأحوط، و لو شكّ هل مكث في ذلك المحلّ عشرة أيّام أو لا؟ وجب أن يتمّ في صلاته.
(المسألة ١١٥٢): السائح في البلاد الذي لم يتّخذ لنفسه وطناً يجب عليه الإتمام.
(المسألة ١١٥٣): من لم يكن عمله السفر و لكن يحتاج إلى عدّة أسفار متوالية من أجل حمل أمتعة له مثلًا في مدينة أو قرية يجب عليه التقصير.
(المسألة ١١٥٤): من أعرض عن وطنه و أراد التوطّن في بلد آخر وجب عليه القصر في سفره إلّا أن يكون سفره يستغرق مدّة طويلة و كان يعدّ من الذين لا منزل ثابت لهم.