رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٧ - أحكام الجماعة
(المسألة ١٢٦٨): «العدالة» هي حالة من الخوف الداخلي من اللَّه، و ملكة نفسانية تمنع الإنسان من ارتكاب الكبائر، و تكرار الصغائر، و يكفي لثبوت العدالة في شخص أن نعاشره و لا نرى منه معصية و هذا هو ما يسمّى بحسن الظاهر الكاشف عن الملكة الباطنية.
(المسألة ١٢٦٩): إذا كان إمام الجماعة عادلًا في السابق فلو شكّ المكلّف ببقائه على عدالته أم لا، فينبغي القول بأنّه عادل إلّا إذا تيقّن بخلافه.
(المسألة ١٢٧٠): لا يجوز لمن كانت صلاته من قيام الاقتداء بمن صلاته من جلوس أو اضطجاع و كذا من كانت صلاته من جلوس لا يجوز له الاقتداء بمن صلاته من اضطجاع.
(المسألة ١٢٧١): إذا كان إمام الجماعة يصلّي مع التيمّم أو الوضوء الجبيري يجوز الاقتداء به، و لكن إذا كان يصلّي في لباس نجس لعذر اضطراراً لا يقتدى به على الأحوط وجوباً.
و هكذا المسلوس و المبطون و كذا المرأة المستحاضة، و بصورة عامّة كلّ من يصلّي صلاة ناقصة لعذر لا يحقّ له أن يؤمّ الآخرين على الأحوط وجوباً إلّا في صورة الصلاة مع التيمّم أو الجبيرة، و كذلك يجوز لمن كان له نقص في بعض أعضائه الذي يسجد عليها أن يؤمّ الجماعة.
(المسألة ١٢٧٢): من كان مريضاً بمرض الجذام أو البرص فالأحوط وجوباً عدم تصدّيه لإمام الجماعة حتّى لأمثاله.
أحكام الجماعة
(المسألة ١٢٧٣): يجب على المأموم أن يعيّن الإمام في نيّته، و لكن لا يجب أن يعرّف باسمه، بل يكفي أن ينوي الاقتداء بالإمام الحاضر بشرط أن تتوفّر فيه العدالة و سائر الجهات.