رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٥ - أحكام صلاة الجماعة
سلامه ثمّ يقوم و يكمّل صلاته، أي يقرأ الحمد و السورة و يعدّها ركعة اولى لصلاته.
(المسألة ١٢٥٦): إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثانية قنت و تشهّد مع الإمام و الأحوط أن يتّخذ حالة الإقعاء عند التشهّد (أي يرفع ركبتيه عن الأرض و يضع أصابع يديه و صدر قدميه على الأرض فقط).
و بعد أن يتشهّد الإمام يقوم و يقرأ الحمد و السورة، و إذا لم يتّسع الوقت لقراءة السورة يكتفي بقراءة الحمد، ليدرك الإمام في الركوع.
(المسألة ١٢٥٧): إذا اقتدى بالإمام و هو في الركعة الثانية يجب- في ركعته الثانية التي هي الركعة الثالثة للإمام- أن يجلس بعد السجدتين و يتشهّد بالمقدار الواجب و يقوم فوراً و يلحق نفسه بالإمام، فإن لم يتّسع الوقت لقراءة التسبيحات الأربعة ثلاث مرّات يقرؤها مرّة واحدة، و يلحق نفسه بالإمام في الركوع.
(المسألة ١٢٥٨): إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة و كان المأموم يعلم أنّه إذا اقتدى بالجماعة و قرأ الحمد فإنّه لا يدرك ركوع الإمام فالأحوط وجوباً أن يمكث حتّى يركع الإمام ثمّ يقتدى به.
(المسألة ١٢٥٩): إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثالثة و الرابعة يجب أن يقرأ الحمد و السورة و إذا لم يتّسع الوقت للسورة قرأ الحمد فقط، و يلحق نفسه بالإمام في الركوع.
(المسألة ١٢٦٠): إذا اطمأنّ أنّه لو قرأ السورة فإنّه يدرك ركوع الإمام، فالأحوط وجوباً أن يقرأ السورة، و في هذا الحال إذا قرأ السورة و اتّفق أن لم يدرك ركوع الإمام فصلاته الجماعة صحيحة.
(المسألة ١٢٦١): إذا كان الإمام واقفاً و لم يعلم المأموم أنّه في أيّ ركعة هو؟
يجوز له الاقتداء به و يقرأ الحمد و السورة بنيّة القربة و صلاته صحيحة سواء كان الإمام في الركعة الثالثة و الرابعة أو في الركعة الاولى و الثانية بشرط أن يكون