رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨ - كيفية الوضوء
وحده، و لا يلزم إيصال الماء إلى البشرة.
(المسألة ٢٦١): إذا شكّ في أنّ شعر رأسه هل هو بالمقدار المتعارف بحيث يظهر من خلاله الجلد أم لا؟ فالأحوط وجوباً غسله لكليهما.
(المسألة ٢٦٢): لا يجب غسل داخل الأنف و المقدار من الشفتين و العينين الذي لا يرى عند غلقهما.
(المسألة ٢٦٣): يجب غسل اليد اليمنى بعد غسل الوجه من المرفق إلى رءوس الأصابع، ثمّ يجب غسل اليد اليسرى بعد ذلك على هذا النحو.
(المسألة ٢٦٤): يجب غسل الوجه و اليدين من الأعلى إلى الأسفل، و لو غسل من الأسفل إلى الأعلى بطل وضوءه.
(المسألة ٢٦٥): إذا بلّل يده و مسح على وجهه و يده فإن كانت الرطوبة بمقدار يقال عنه أنّه غسلهما كفى ذلك.
(المسألة ٢٦٦): يجب غسل مقدار من أعلى المرفق ليحصل له اليقين بأنّه غسل المرفق كاملًا.
(المسألة ٢٦٧): إذا غسل كفّيه إلى المعصم قبل غسل الوجه كما هو المعتاد ثمّ توضّأ وجب أن يغسل يده حين الوضوء إلى أطراف الأصابع فلو غسلها إلى المعصم بطل وضوءه.
(المسألة ٢٦٨): في الوضوء، الغسلة الاولى للوجه و اليدين واجبة و الأحوط وجوباً ترك الغسلة الثانية، و أمّا الغسلة الثالثة فصاعداً فحرام.
و المراد من الغسلة الاولى هو ما يغسل تمام العضو سواء بقبضة واحدة من الماء أو عدّة قبضات، فانّه عند غسل تمام العضو بذلك تعدّ غسلة واحدة
(المسألة ٢٦٩): بعد غسل اليدين يجب مسح مقدّم الرأس بالبلل المتبقّي في اليد من الوضوء، و يجب على الأحوط وجوباً أن يكون المسح باليد اليمنى، و الأفضل أن يكون من الأعلى إلى الأسفل و لكن لا إشكال لو عكس، أي مسح من الأسفل إلى الأعلى.