رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٠ - ٩- تعمّد القىء
(المسألة ١٣٨٣): إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر من شهر رمضان المبارك و لم يكن لها وقت للغسل تيمّمت و صومها صحيح، و لكن إذا لم يكن لديها وقت للغسل و التيمّم وجب الاغتسال بعد ذلك و صومها صحيح أيضاً.
(المسألة ١٣٨٤): إذا طهرت المرأة من الحيض و النفاس بعد أذان الفجر لم يصحّ منها صوم ذلك اليوم و كذلك إذا رأت دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار حتّى لو كان قريب الغروب.
(المسألة ١٣٨٥): إذا طهرت المرأة من الحيض و النفاس قبل أذان الفجر فأهملت الغسل حتّى طلع الفجر فالأحوط وجوباً بطلان الصوم، و لكن إذا لم تتعمّد ذلك مثلًا كانت تنتظر افتتاح حمّام السوق أو أن يصير الماء حارّاً و لم تغتسل حتّى طلع الفجر فلو تيمّمت قبل ذلك فصومها صحيح.
(المسألة ١٣٨٦): يجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل حسب التفصيل الذي مرّ في أحكام الاستحاضة و صحّ صومها.
(المسألة ١٣٨٧): من مسّ الميّت و وجب عليه غسل مسّ الميّت جاز له أن يصوم بدون غسل مسّ الميّت، و لو مسّ الميّت في حال الصوم لم يبطل صومه، و لكن يجب أن يغتسل للصلاة.
٨- الحقنة بالمائع
(المسألة ١٣٨٨): الحقنة بالمائع تبطل الصوم و إن اضطرّ إلى ذلك للعلاج من مرض و لكن لا إشكال في استعمال الحقن الجامدة (شياف) للمعالجة، و الأحوط وجوباً اجتناب الحقن الجامدة المستعملة لغرض غذائي.
٩- تعمّد القىء
(المسألة ١٣٨٩): التقيؤ العمدي يبطل الصوم و ان كان بهدف النجاة من التسمّم