رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٩ - أحكام المحجورين
أحكام المحجورين
(المسألة ١٩٠٩): لا ينفذ تصرّف الصغير غير البالغ شرعاً في ماله و علامات البلوغ أحد ثلاثة امور: (الأوّل) إتمام خمسة عشر سنة قمرية في الذكر و تسع سنوات قمرية في الانثى (الثاني) خروج المني (الثالث) نبات الشعر الخشن على العانة.
(المسألة ١٩١٠): نبات شعر اللحية و الشارب و غلظة الصوت لا تعتبر علامات للبلوغ إلّا إذا أوجب اليقين بحصول البلوغ.
(المسألة ١٩١١): المجنون و السفيه أي الذي ينفق أمواله هدراً و لا يستطيع الاحتفاظ بها لا يمكنهما التصرّف بأموالهما بل يجب أن يكون تصرّفهما تحت نظر وليّهما.
(المسألة ١٩١٢): التاجر الذي أفلس في كسبه و عمله، يعني من إزدادت قروضه على رأس ماله الموجود و طلب الدائنون من الحاكم الشرعي أن يمنعه من التصرّف في أمواله فبعد حكم الحاكم ليس له الحقّ في التصرّف في أمواله.
(المسألة ١٩١٣): المجنون الأدواري لا يصحّ تصرّفه في أوقات جنونه.
(المسألة ١٩١٤): يجوز للإنسان قبل موته أن يهب للآخرين أي مقدار شاء من